responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 54


عظمه أو نبت لحمه ودمه منهما جميعا فإنه لا يكفي .
بلى . . لا يضر الطعام القليل .
وإذا كان الطفل مريضا في تلك الفترة ، أو كانت المرضعة قليلة اللبن بحيث لم ينبت بالرضاع لحمه ودمه فإن انتشار الحرمة مبتعد ، والاحتياط في مثله أمثل .
باء : الرضاع خمس عشرة رضعة :
إذا بلغ عدد الرضعات خمس عشرة رضعة فإنها تنبت اللحم والدم ، اما عشر رضعات فإذا اشتد بها العظم أو نبت اللحم والدم فالظاهر كفايتها ، والا فلا .
وللرضعة قيود نذكرها تباعاً :
ا - ان تكون الرضعة كاملة عرفا ، وعلامة ذلك ارتواء الطفل وتركه الثدي وربما نومه ، اما إذا ازعج عن محلبها أو التفت إلى من يلاعبه ثم عاد إلى الارتضاع فإنه لا يعد رضعة جديدة ، بل اكمالا للأولى .
2 - ان تتوالى الرضعات ، فلو تراوحت عليه مرضعتان لم يكف حتى ولو كانتا زوجتي فحل واحد .
نعم لا يضر بالتوالي لو سقي الطفل بقدر ضئيل من اللبن أومن ماء السكر في أثناء الرضعات ، بحيث يعد الرضاع غذاءه الرئيسي الذي ينبت لحمه ودمه .
اما إذا كان انبات لحمه ودمه بالطعام والشراب أو بهما ولبن المرضعة جميعا ، فان انتشار الحرمة مستبعد .
3 - ان يتم الرضاع من الثدي ، اما لو سقي اللبن بعد أن يحلب فإن

54

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست