نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 54
عظمه أو نبت لحمه ودمه منهما جميعا فإنه لا يكفي . بلى . . لا يضر الطعام القليل . وإذا كان الطفل مريضا في تلك الفترة ، أو كانت المرضعة قليلة اللبن بحيث لم ينبت بالرضاع لحمه ودمه فإن انتشار الحرمة مبتعد ، والاحتياط في مثله أمثل . باء : الرضاع خمس عشرة رضعة : إذا بلغ عدد الرضعات خمس عشرة رضعة فإنها تنبت اللحم والدم ، اما عشر رضعات فإذا اشتد بها العظم أو نبت اللحم والدم فالظاهر كفايتها ، والا فلا . وللرضعة قيود نذكرها تباعاً : ا - ان تكون الرضعة كاملة عرفا ، وعلامة ذلك ارتواء الطفل وتركه الثدي وربما نومه ، اما إذا ازعج عن محلبها أو التفت إلى من يلاعبه ثم عاد إلى الارتضاع فإنه لا يعد رضعة جديدة ، بل اكمالا للأولى . 2 - ان تتوالى الرضعات ، فلو تراوحت عليه مرضعتان لم يكف حتى ولو كانتا زوجتي فحل واحد . نعم لا يضر بالتوالي لو سقي الطفل بقدر ضئيل من اللبن أومن ماء السكر في أثناء الرضعات ، بحيث يعد الرضاع غذاءه الرئيسي الذي ينبت لحمه ودمه . اما إذا كان انبات لحمه ودمه بالطعام والشراب أو بهما ولبن المرضعة جميعا ، فان انتشار الحرمة مستبعد . 3 - ان يتم الرضاع من الثدي ، اما لو سقي اللبن بعد أن يحلب فإن
54
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 54