responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 53


قال : « إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم » [1] .
معيار التحريم انبات اللحم لكي ينشر الرضاع الحرمة ، ويحقق القرابة ، لا بد أن يكون بقدر ينبت اللحم والدم أو يشتد به العظم ويعرف ذلك من خلال زيادة وزنه واستمرار نمو عظمه وانتشار الدم في وجنتيه ونضارة بشرته وما إلى ذلك من العلائم التي تعرفها المرضعات .
والأقوى كفاية انبات اللحم والدم حتى ولو لم يشتد العظم ، والذي هو - حسب الظاهر - مرحلة متأخرة عنهما .
ولا بد أن يستند الانبات إلى الرضعات بصورة رئيسية ، اما إذا تغذى الطفل بلبن آخر فان الشرط لا يتحقق .
وقد جعل الشارع حدين عرفيين لتحقق هذا الشرط ، تيسيرا وتوسعة على الناس ، وهما الارتضاع يوما وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات .
الف : الرضاع يوما وليلة :
لو ارتضع الطفل من ثدي امرأة ابتداءً من منتصف نهار الجمعة إلى زوال يوم السبت ، فإنها تصبح اما رضاعية له . ويشترط أن يكون غذاؤه في تلك الفترة من الرضاع ، إما إذا تغذى بلبن أو طعام آخر بحيث اشتد



[1] المصدر / ص 290 ( الباب 4 - الحديث 1 ) .

53

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست