responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 24


تفصيل القول :
تعريف القواعد : مصطلح يطلق على النساء المسنات اللاتي ليس لهن إلى الزواج حاجة . وقد قرر الشرع جواز النظر إلى هذا الصنف من النساء بالنسبة إلى ما هو معتاد من كشف بعض الشعر ، والذراع وما أشبه ذلك ، اما مثل الثدي والبطن وما إلى ذلك مما يعتاد سترهن له ، فلا ينبغي لهن كشفه ، ولا ينبغي للرجل النظر إليه ، ويجب عليهن أن لا يتبرجن بزينة ، والزينة تختلف حسب المكان والزمان ، والمعيار فيها العرف .
دال : أحكام النظر إلى الصبي والصبية القرآن الكريم : قال - تعالى - في بيان الاشخاص الذين يجوز للمرأة عدم التستر إمامهم : « . . أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » [1] .
السنة الشريفة : عن الرضا - عليه السلام - : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم » [2] .



[1] النور / 31 .
[2] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 169 ( الباب 126 - الحديث 3 ) .

24

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست