responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 25


وجاء في حديث عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة ؟ قال - عليه السلام - : « لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة » [1] .
تفصيل القول :
تعريف المميز : مصطلح يطلق على الأطفال الذين بلغوا سناًّ يؤهلهم لتمييز الخطأ من الصواب ، وإن لم يبلغوا سن البلوغ ، والمراد به هنا الأطفال الذين يستطيعون تمييز عورات الجسم من غيرها ، وادراك إنها عورة ، وغير المميز عكس ذلك .
ا - غير المميز من الصبيان والصبايا يجوز النظر إليه ولمسه ، ولا يجب التستر منه ، بل الظاهر جواز النظر إليه قبل البلوغ ، إذا لم يكن بحيث يثير النظر إليه الشهوة ، أو يؤدي إلى الفتنة .
2 - لا بأس أن يقبل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم ، كما ويجوز له وضعها في حجره قبل أن تتجاوز ست سنين ، إذا لم يكن ذلك التقبيل والاحتضان عن شهوة .



[1] المصدر ( الباب 126 - الحديث 2 ) .

25

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست