responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) ( عدد الصفحات : 227)


باء : متى يجوز فيها النظر أو اللمس ؟
السنة الشريفة : عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام - في حديث - وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه ، وإن يعرض عما نهى الله عنه ، مما لا يحل له . وهو عمله من الايمان ، فقال تبارك وتعالى : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم » . فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم وان ينظر المرء إلى فرج أخيه ويحفظ فرجه أن ينظر إليه وقال : « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن » . من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختها وتحفظ فرجها من ان ينظر إليه ، وقال كل شيء في القران من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الآية فهو من النظر [1] .
وعن أبي عبد الله ( الإمام الصادق ) - عليه السلام - انه قال : « لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن » [2] .
وروي أن من وصف امرأة لرجل فافتتن بها وأصاب منها



[1] تفسير الميزان ( ج 15 / ص 115 ) عن الكافي عن أبي عمرو الزيدي .
[2] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 133 أبواب مقدمات النكاح وآدابه ( الباب 98 - الحديث 1 و 2 ) .

21

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست