نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 20
- عز وجل - : « إلا ما ظهر منها » ، قال : « الزينة الظاهرة الكحل والخاتم » [1] . وقال عليه السلام : « أول نظرة لك ، والثانية عليك لا لك ، والثالثة فيها الهلاك » [2] . الف : أحكام عامة تفصيل القول : 1 - لا يجوز للرجل النظر إلى الأجنبية من غير ضرورة الا في الحد المتعارف عليه ( الوجه والكفين ) مع عدم الريبة والتلذذ . 2 - يجوز النظر إلى المحارم نسباً ، أو رضاعاً ، أو مصاهرة على أن تكون المصاهرة بعلاقة شرعية . 3 - يجوز النظر إلى الكتابيات ، بل مطلق الكافرات مع عدم التلذذ وعند الا من من الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار في النظر على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره . ويبدو انه لا أشكال من النظر بهذه الكيفية إلى نساء أهل البوادي والقرى ، واللواتي لا ينتهين إذا نهين .
[1] المصدر ( الباب 109 - الحديث 3 ) . [2] المصدر ( الباب 104 - الحديث 8 ) .
20
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 20