responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) ( عدد الصفحات : 227)


عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح ان يسترضع بلبنها قال : « لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا » [1] .
وكذلك المجوسية لا تسترضع حسبما جاء في حديث مروي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : « لا تسترضع الصبي المجوسية وتسترضع اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك » [2] .
وكذلك لا تسترضع الناصبية [3] .
ورغب الاسلام في انتخاب المرضعة حسب القيم الشرعية والعقلية فقد قال الإمام أمير المؤمنين - عليه السلام : - « انظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه » [4] ، ومن ذلك كراهة استرضاع الحمقاء أو العمشاء ، فإن اللبن يعدي [5] .
وهكذا ندب الاسلام إلى استرضاع الحسناء ، دون القبيحة ، فجاء في حديث عن الإمام الباقر - عليه السلام - : « عليكم بالوضاء من الضئورة فإن اللبن يعدي » [6] .
سنن الاسلام في تربية الأولاد ولقد أوصى الاسلام خيرا بالأولاد فأمر بحبهم والوفاء بالوعد معهم ،



[1] المصدر / ج 7 / ص 184 ( الباب 75 - الحديث 1 ) .
[2] المصدر / ج 7 / ص 185 ( الباب 76 - الحديث 1 ) .
[3] المصدر / ج 7 / ص 187 ( الباب 77 - الحديث 1 ) .
[4] المصدر / ج 7 / ص 187 ( الباب 78 - الحديث 1 ) .
[5] المصدر / ج 7 / ص 188 ( الباب 78 - الحديث 2 ) .
[6] المصدر / ج 7 / ص 189 ( الباب 79 - الحديث 2 ) .

201

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست