responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 200


وإسحاق ، فقال : « يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا » [1] .
وجعل الاسلام فترة الرضاع حولين كاملين ، وقال الإمام الصادق - عليه السلام - : « ليس للمرأة ان تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، ان أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن والفصال الفطام » [2] .
وحرم الشرع أن يضار الزوجان بعضهما بمنع المباشرة ، خشية الحمل وخوفا على الرضيع ، جاء بذلك القرآن ثم فسرته السنة الشريفة ففي الحديث المأثور عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - حين سأله أبو الصباح الكناني عن قول الله عز وجل : « لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد 5 » .
فقال : « كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل ، إذا أراد الجماع ، تقول : لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه ، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول إني أخاف ان أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها . فنهى الله عز وجل عن ذلك ان يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل » [3] .
ومن احكام الرضاع كراهة استرضاع الزانية وابنتها من الزنا ، هكذا جاء عن الإمام الكاظم - عليه السلام - حيث سأله أخوه علي بن جعفر



[1] المصدر / ج 7 / ص 176 ( الباب 69 - الحديث 1 ) .
[2] المصدر / ج 7 / ص 176 ( الباب 70 - الحديث 1 ) .
[3] المصدر / ج 7 / ص 180 ( الباب 72 - الحديث 1 ) .

200

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست