responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 194


الصادق - عليه السلام - : « لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا فإن مضى سبعة أيام ، فإن شئنا غيرنا وإلا تركنا » [1] .
وفي الحديث الشريف قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « من ولد له ثلاثة بنين ولم يسم أحدهم محمداً فقد جفاني » [2] .
وجاء في حديث مأثور عن أبي الحسن - عليه السلام - : « لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء » [3] .
وندب الاسلام إلى وضع كنية للطفل قبل ان ينبز بكنية سيئة ، قال الإمام الباقر - عليه السلام - : « إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز ان يلحق بهم » [4] .
كما ندب ان يكنى الرجل باسم ابنه ، حسب رواية السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - [5] .
وكره الاسلام ان يسمى بأسماء غير حقيقية مثل الحكم ، الحكيم ، خالد ، ومالك حسب رواية مأثورة عن الإمام الصادق - عليه السلام - [6] .



[1] المصدر / ج 7 / ص 125 ( الباب 24 - الحديث 1 ) .
[2] المصدر / ج 7 / ص 127 ( الباب 24 - الحديث 5 ) .
[3] المصدر / ج 7 / ص 128 ( الباب 26 - الحديث 1 ) .
[4] المصدر / ج 7 / ص 129 ( الباب 27 - الحديث 1 ) .
[5] المصدر / ج 7 / ص 129 ( الباب 27 - الحديث 2 ) .
[6] المصدر / ج 7 / ص 130 ( الباب 28 - الحديث 1 ) .

194

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست