نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 180
الولد ، ولكن المباشرة الجنسية يجب أن تكون في أطار التقوى والبحث عن الولد الصالح الذي يثقل الأرض بكلمة لا إله إلا الله ويكون خلفا صالحا لأبيه يدعو له بعد وفاته . 3 - « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة اشهر فان فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » [1] . حين يقسم الزوج يميناً بعدم مباشرة زوجته فان كان واعيا لما يقوله فان عليه إلا يضيع حق زوجته في المضاجعة ، وهكذا يعطى فرصة أربعة اشهر ، ثم عليه أن يختار اما كفارة قسمه ومباشرة زوجته أو طلاقها . ونستفيد من الآية ضرورة الوفاء بحق الزوجة في المضاجعة ولو كان أربعة اشهر مرة واحدة . 4 - « الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم أن أمهاتهم الا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا وإن الله لعفو غفور * والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير » [2] . وكما الايلاء : وهو ( القسم بعدم المضاجعة ) كذلك الظهار ( حيث يتعهد الزوج بعدم مقاربة زوجته بأن يقول لها أنت علي كظهر أمي كناية عن تحريم مواقعتها على نفسه ) فإنه يفوت حق المرأة في المباشرة الجنسية ، ومن هنا فان الشرع قد امر الزوج بأن يباشرها بعد مدة معلومة وبين أن أم الانسان هي التي ولدته لا التي يجعلها اماً ، ان على الذي يظاهر ان