نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 169
تهدينا الآيات ( 226 / 229 ) من سورة البقرة إلى بصائر هامة نذكر بعضها : الف : الطلاق حالة استثنائية ينبغي الا يلجأ إليها الزوج إلا بعد صعوبة الاستمرار في المعاشرة بالحسنى ( مثل حالة الايلاء التي سنعود إليها ) . باء : ان الزوج أحق بزوجته بعد ان طلقها ان أرادا اصلاحا ( وحياة زوجية خالية من المشاكل التي كانت بينهما سابقا ) . جيم : الطلاق لا يستمر إلى الأبد ، بل حده تطليقتان ، ففي الثالثة يجب أن يختار الزوج بين الامساك بها وبدء حياة زوجية سليمة ، أو تركها حتى النهاية وهكذا امر الله سبحانه - عند الامساك - بالمعروف - وعند التسريح - امر بالاحسان . والمعروف هو العشرة التي تتناسب ومستوى معيشتها وشأنها في الانفاق عليها وأداء حقوقها المتعارفة . والإحسان هو أداء الحقوق المتبقية في ذمته ، وبالذات المهر ، وربما عدم مطالبتها بما يدعي عليها من حقوق . دال : لا يجوز أخذ شيء من المهر ( الذي أعطاها الزوج ) اللهم الا إذا أرادت هي الطلاق ، فهي تعطي شيئا من مهرها أوكل مهرها ثمناً لطلاقها مما يسمى في الشرع بالخلع . هاء : نستلهم من قوله سبحانه « فان خفتم » حيث خاطب ربنا الناس ( ومنهم الأقارب من طرفي الزوج والزوجة ) . نستلهم أن على المجتمع أن يرعى الحياة الزوجية وإن يراقب عشرة الزوجين لبعضهما ، ولعل حكمة شرط الشهادة على الطلاق هي مثل هذه الرقابة .
169
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 169