responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 170


زاء : مسوغ الطلاق هو الخوف ( من الطرفين أومن أحدهما ) بعدم الوفاء بالأحكام الشرعية . ( مثلا حقوق المعاشرة الجنسية أو حق الانفاق أو حق التمكين ) .
5 - « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا إن الله بكل شيء عليم » [1] .
نستعرض معاً بعض الحكم التي نستفيدها من الآية :
الف : على الزوج ان يختار قبل تمام عدة المطلقة بين الامساك بها على أساس المعاشرة بالمعروف ( وتطبيق احكام الدين حسب مقتضيات العرف ) ، وبين تركها بعد أداء حقوقها .
باء : لا يجوز أن يسترجع الرجل زوجته المطلقة قبل تمام عدتها بهدف الاضرار بها ( كأن يطلقها وقبل تمام الأجل يرجع إليها ثم يطلقها بعد فترة ، وهكذا ليعذبها لعلها تتنازل له عن حقوقها أو ترضخ لشروطه في الحياة الزوجية ) .
جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق - عليه السلام : - انه قال : « لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الذي نهى الله عنه الا ان يطلق ثم يراجع وهو ينوي



[1] البقرة / 231 .

170

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست