responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 150


3 - لو نفي الولد انتفى ظاهرا ، دون حاجة إلى اللعان .
4 - لا طلاق في المتعة ولو أراد الانفصال عنها ، فليس عليه إلا ان يهبها بقية المدة فتبين منه ، ولو انتظر حتى تنتهي مدتها ، فإنها تبين منه دون حاجة إلى صيغة معينة .
5 - لا ايلاء ولا لعان في المتعة .
6 - اما الظهار فقد اختلفوا فيه ، والأشبه إنه لا يقع والاحتياط أمثل .
عدة عقد المتعة السنة الشريفة :
ا - روى عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - قال ( في حديث عن المتعة ) قلت كم عدتها ؟ فقال : « خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة » [1] .
2 - وروى الحميري عن صاحب الزمان - عجل الله تعالى فرجه - انه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقعت معلوم وبقي له عليها وقت ، فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل ان يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز ان يتزوجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى فأجاب - عليه السلام - : « يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة لان



[1] المصدر / ص 474 ( الباب 21 - الحديث 4 ) .

150

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست