responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) ( عدد الصفحات : 227)


أقل العدة حيضة وطهرة تامة » [1] .
3 - وسأل زرارة الإمام الباقر - عليه السلام - وقال : ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها ؟ قال : « أربعة أشهر وعشرا » ، ثم قال : « يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين ، فالعدة أربعة اشهر وعشراً » [2] .
تفصيل القول :
ا - على المرأة ان تعتد من عقد المتعة بعد انقضاء أجلها خمسة وأربعين يوما أو حيضة وطهرا تامين ، فإذا كانت في عادتها انتظرت حتى تطهر فإذا حاضت ثانية فقد خرجت من عدتها .
2 - إذا انتهت مدتها وهي طاهرة انتظرت حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تخرج من عدتها بمجرد رؤية الدم .
3 - اما إذا تزامن انتهاء مدتها مع انتهاء عادتها فان عليها أن تنتظر حتى تطهر من الحيضة التالية بحيث يتم لها - عندئذ - طهر تام وحيضة كاملة ، والأحوط أن تنتظر الحيضة التالية .
4 - إذا مات الرجل قبل انقضاء المدة ، فعلى المتمتع بها ان تعتد أربعة اشهر وعشراً كما الزوجة الدائمة .
5 - يجوز للرجل أن يتمتع بامرأة مرارا ، وليس أمرها مثل الدائمة



[1] المصدر ( الباب 21 - الحديث 7 ) .
[2] المصدر / ج 8 / ص 484 / أبواب العدد ( الباب 52 - الحديث 2 ) .

151

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست