responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 148


2 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الصادق - عليه السلام - إنه قال :
« نكاح المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن » [1] .
تفصيل القول :
1 - كل شرط يذكر في عقد المتعة بالتصريح أو يبنى عليه العقد بمعرفة الجانبين فهو ملزم ، أما الحديث الذي يجري بينهما قبل العقد وما قد ينطوي عليه من الوعود المغرية فإنه ليس ملزماً إن لم يتراضيا عليه في العقد ذاته .
2 - يجوز أن يحددا وقت اللقاء ليلاً أو نهاراً أو حتى ساعة معينة ، وإذا اشترطا عدم المباشرة الجنسية أو حددا المرات بالأسبوع ، أو ما إلى ذلك مما يوافق عليه الطرفان جاز ووجب الوفاء به .
3 - لا توارث في عقد المتعة ، ولكن هل يجوز اشتراطه قيل نعم ، وقال البعض إن الإرث يتحقق بحكم الله لا بشرط البشر فلا يجوز .
أحكام الأولاد ومسائل الفراق 1 - روى هشام بن سالم عن الإمام الصادق - عليه السلام - ( في حديث قال ) / قلت ما أقول لها ؟ قال : « تقول لها : أتزوجك على كتاب



[1] المصدر / ص 485 ( الباب 32 - الحديث 1 ) .

148

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست