responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 146


4 - ويجوز لها ان تهب كل المهر أو بعضه بعد العقد .
5 - إذا أخلت المرأة بأيام المتعة فللرجل ان يسترجع من المهر بقدرها .
6 - قال الفقهاء انه لو وهبها المدة قبل الدخول بها سقط نصف المهر كما يسقط بالطلاق والأحوط دفعه إليها كاملاً .
أحكام الأجل في المتعة السنة الشريفة :
ا - عن الإمام الصادق - عليه السلام - : « لا تكون متعة الا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى » [1] .
2 - وقال الأمام الصادق - عليه السلام - : « ان سمي الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح » [2] .
3 - وعن الإمام الصادق - عليه السلام - : « يشارطها ما شاء من الأيام » [3] .
تفصيل القول :
1 - الأجل شرط في عقد المتعة ، ولا بد أن يكون محددا لا يحتمل



[1] المصدر / ص 465 ( الباب 17 - الحديث 17 ) .
[2] المصدر / ص 469 ( الباب 20 - الحديث 1 ) .
[3] المصدر / ص 471 ( الباب 21 - الحديث 4 ) .

146

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست