نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 146
4 - ويجوز لها ان تهب كل المهر أو بعضه بعد العقد . 5 - إذا أخلت المرأة بأيام المتعة فللرجل ان يسترجع من المهر بقدرها . 6 - قال الفقهاء انه لو وهبها المدة قبل الدخول بها سقط نصف المهر كما يسقط بالطلاق والأحوط دفعه إليها كاملاً . أحكام الأجل في المتعة السنة الشريفة : ا - عن الإمام الصادق - عليه السلام - : « لا تكون متعة الا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى » [1] . 2 - وقال الأمام الصادق - عليه السلام - : « ان سمي الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح » [2] . 3 - وعن الإمام الصادق - عليه السلام - : « يشارطها ما شاء من الأيام » [3] . تفصيل القول : 1 - الأجل شرط في عقد المتعة ، ولا بد أن يكون محددا لا يحتمل
[1] المصدر / ص 465 ( الباب 17 - الحديث 17 ) . [2] المصدر / ص 469 ( الباب 20 - الحديث 1 ) . [3] المصدر / ص 471 ( الباب 21 - الحديث 4 ) .
146
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 146