responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 143


لك زوج ، فتقول لا فأتزوجها ؟ قال : « نعم هي المصدقة على نفسها » [1] .
7 - وقد سئل الإمام الصادق - عليه السلام - عن البكر يتزوجها الرجل متعة ، قال : « لا بأس ما لم يقتضها » [2] .
8 - وروى البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - انه قال : « البكر لا تتزوج متعة الا بإذن أبيها » [3] .
تفصيل القول :
ا - في الظروف العادية يستحب الاختيار للزوجة المؤقتة كما يستحب للزوجة الدائمة ، ومعايير الاختيار هي المعايير الشرعية من العفاف والتقوى والأخلاق وهكذا المعايير الحياتية كالجمال والبكارة وما أشبه .
2 - ويجوز التمتع بالمرأة التي لا يعرف الرجل عنها شيئا بعد اختبارها بدعوتها إلى الفجور فان رفضت كانت موضع ثقة ، وهكذا بسائر ألوان الاختبار والتحقيق .
3 - ويكره التمتع بالمرأة غير الملتزمة وقد يحرم إذا كانت لا تعترف بعقد المتعة ، وإذا تزوج الرجل بالفاجرة متعة بهدف تحصينها من الفجور فان له في ذلك أجرا .
4 - اما الباكرة ، فإذا ملكت أمرها فالظاهر جواز التمتع بها كما



[1] المصدر / ص 456 ( الباب 10 - الحديث 1 ) .
[2] المصدر / ص 458 ( الباب 11 - الحديث 2 ) .
[3] المصدر ( الباب 11 - الحديث 5 ) .

143

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست