نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 123
ومعيار المبادرة العرف ، والا يعتبر بسكوته راضيا بالعقد . 3 - ليس الفسخ بالعيب طلاقاً ، فلا يجب على الزوج اعطاء نصف المهر إلا في العنن فإنه يدفع إليها نصف المهر ولا يعتبر واحداً من جملة التطليقات الثلاث . 4 - إذا تم الفسخ قبل الدخول فلا شيء بينهما ، وإن تم بعده ، فلها المهر وله الرجوع به إلى من دلس عليه من ولي أو غيره . 5 - إذا ثبت العنن فعليها أن ترافع إلى الحاكم الذي قد يؤجله إلى سنة ، فإن عولج وإلا أعطاها حق الفسخ هذا إذا كان يرجى زوال عننه ، وهكذا في كثير من أسباب الفسخ حيث الأحوط مراجعة الحاكم كالعسر والجنون الأدواري الذي يشتبه فيه وما أشبه ، وذلك دفعاً للخصومة وقطعاً للشبهة في العلاقة الزوجية . أحكام النفقات القرآن الكريم : ا - « وعلى المولود له رزقهن كسوتهن بالمعروف » [1] . 2 - « لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله » [2] . 3 - « الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما