responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 123


ومعيار المبادرة العرف ، والا يعتبر بسكوته راضيا بالعقد .
3 - ليس الفسخ بالعيب طلاقاً ، فلا يجب على الزوج اعطاء نصف المهر إلا في العنن فإنه يدفع إليها نصف المهر ولا يعتبر واحداً من جملة التطليقات الثلاث .
4 - إذا تم الفسخ قبل الدخول فلا شيء بينهما ، وإن تم بعده ، فلها المهر وله الرجوع به إلى من دلس عليه من ولي أو غيره .
5 - إذا ثبت العنن فعليها أن ترافع إلى الحاكم الذي قد يؤجله إلى سنة ، فإن عولج وإلا أعطاها حق الفسخ هذا إذا كان يرجى زوال عننه ، وهكذا في كثير من أسباب الفسخ حيث الأحوط مراجعة الحاكم كالعسر والجنون الأدواري الذي يشتبه فيه وما أشبه ، وذلك دفعاً للخصومة وقطعاً للشبهة في العلاقة الزوجية .
أحكام النفقات القرآن الكريم :
ا - « وعلى المولود له رزقهن كسوتهن بالمعروف » [1] .
2 - « لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله » [2] .
3 - « الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما



[1] البقرة / 233 .
[2] الطلاق / 7 .

123

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست