نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 124
انفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » [1] . 4 - « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » [2] . نستفيد من الآيات ان الانفاق على الأسرة ( الزوجة والأولاد ) واجب حسب الحاجة وبالمستوى اللائق الذي يصبح الانفاق معروفاً ، يتلقاه العرف بالقبول والرضا ، وهكذا ينبغي أن ينظر في الانفاق مستوى الأسرة ( البقرة / 233 ) ولكن يجب أن ينظر أيضا حال الزوج فلا يكلف أكثر من قدرته ( الطلاق / 7 ) فإن ما يكلف به الغني هو اشراك أسرته في غناه والانفاق عليهم من سعته ، اما إذا كان محدود الدخل فإن عليه أن ينفق مما آتاه الله . وانما منح الرجل حق إدارة البيت والقيمومة على المرأة لأنه أكثر حكمة ولأنه ينفق من أمواله ، وهكذا يكون الزوج المناسب هو الأفضل إدارة وقياماً للأسرة والأفضل انفاقا . اما الزوجة المناسبة فهي المطيعة الحافظة لحقوق زوجها ولأمواله وأولاده ، وقد أوتي الرجل أداة السلطة على الأسرة بالموعظة ثم ترك المضجع والضرب ( بالسواك ) ( النساء / 16 ) . ونستلهم من الآية الأخيرة ( النساء / 32 ) ان عدم الإدارة الجيدة للبيت ، ترك الامساك بالمعروف يعرض الزوج لعقاب فقدان زوجته ، حيث يفرق الحاكم الشرعي بينهما عند عدم الانفاق عليها أو الاضرار بها . السنة الشريفة : 1 - عن أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام - كان يقول :