responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 41


نفسي واللَّه غفور رحيم .
وأما التوفيق والجمع بين الأخبار المختلف ظاهرها بالتأويل فما وجدت منه في الفقيه ولو على الشذوذ نقلته عنه وكذا ما ذكره في التهذيب والاستبصار مما كان قريبا معبرا عنهما معا بالتهذيبين وما كان بعيدا فربما لم أتعرض له وربما أشرت إلى بعده من غير ذكر له ثم إن خطر لي فيه تأويل غير بعيد ذكرته وإلا فإن أمكن الترجيح بحسب الإسناد أو موافقة القرآن والسنة أو مخالفة العامة بالحمل على التقية أشرت إليه وإلا تركته على حاله ليكون من المتعارضات التي يكون الحكم فيها التخيير .
تمهيد :
اعلم أن لفظة الواجب والسنة والأمر بالشيء في كلام أهل البيت عليه السّلام أعم من الفرض والاستحباب وكذا لفظة الكراهة والنهي عن الشيء أعم من التحريم والتنزيه ولكل مراتب في الشدة والتأكد وعدمهما وتخصيص الألفاظ الخمسة بالأحكام الخمسة مجرد اصطلاح من المتأخرين محدث .
وعلى هذا فإطلاق « الوجوب » على فعل شيء أو [1] الأمر به في حديث لا ينافي نفي البأس عن تركه في آخر وكذا إطلاق السنة على فعل في خبر لا ينافي الحكم بالمعصية على تركه في آخر وكذا إطلاق الكراهة على فعل شيء أو النهي عنه في رواية لا ينافي نفي البأس عن فعله في أخرى .
وربما يكون إيجاب شيء أو تحريمه أصلا فيه ومع هذا وردت رخصة في خلافه وتكون تلك الرخصة لذوي الأعذار وأهل الزمانة والاضطرار وهذه قواعد يمكن أن يجمع بها بين كثير من الأخبار المتنافية بحسب الظاهر وقد تعرض لها في التهذيب والاستبصار في غير موضع وأما نحن فنكتفي غالبا بهذا التمهيد وفي مواضعه فلا نعيد .



[1] والأمر به - مكان أو الأمر به ، ك .

41

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست