responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 296


أبي يعفور في هذا المجلس قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به [1] ومنهم من لا نثق به قال : « إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللَّه أو من قول رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وإلا فالذي جاءكم به أولى به » .



[1] قوله : " يرويه من نثق به . . . " هذا الكلام يحتمل وجهين : أحدهما : السؤال عن الاختلاف الواقع في الحديث برواية الموثقين للحديثين فيشكل الأمر للثقة بالرواة وحصول الظن بثبوتهما ويكون قوله ومنهم من لا نثق به إشارة إلى أن من الأحاديث المختلفة ما يرويه من لا نثق به منهم أي من المحدثين ولا يشكل حينئذ لعدم الوثوق بالرواية . وثانيهما : السؤال عن اختلاف الحديث برواية من نثق به أي أصحابنا الإمامية المعدلين وبرواية من لا نثق به منهم أي من العامة الذين هم عندنا غير موثوق بهم ويكون السؤال عن اختلاف الحديث مطلقا سواء كان في أحاديثنا أو أحاديث العامة وقوله ( عليه السلام ) في الجواب " إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " أي فاقبلوه والجزاء محذوف " وإلا " أي وإن لم تجدوا له شاهدا من الكتاب أو السنة الثابتة منه " فلا تقبلوا " من الذي جائكم به وردوه عليه فإنه أولى بروايته وإن يكون عنده لا يتجاوزه . رفيع - ( رحمه الله ) . كأن الراوي ذكر من لا يثق به استطرادا وتهيئة وأشكاله في اختلاف من يثق به نظير إن يقول أحدنا جائني جماعة من الفقراء والأغنياء يسألون لقمة من الطعام والاستعجاب من سؤال الأغنياء فقط وهذا هو الاحتمال الأول ، والثاني بعيد وقال المجلسي رحمه الله ظاهره جواز العمل بخبر من لا يوثق به إذا كان له شاهد من الكتاب . أقول : وهذا مما لا ريب فيه بل يدل الحديث على عدم حجية الخبر الواحد مطلقا ولو كان راويه ثقة والعبرة بالكتاب الإلهي والسنة الثابتة أي المتواترة أو المقترنة بالقرائن التي توجب اليقين وليس المراد عرض الحديث على السنة المنقولة بالخبر الواحد فإنها مثله في الوضوح والخفاء واحتمال الخطأ والصواب . ووصف المجلسي ( رحمه الله ) هذا الحديث بالجهالة وكأنه باعتبار عبد الله بن محمد فإنه مشترك بين جماعة كثيرة والذي يظهر لي بملاحظة الطبقة أنه " عبد الله بن محمد بن عيسى " الملقب " بنان " إذ يروى عنه محمد بن يحيى كثيرا والله العالم . واعلم أن العاملين بخبر الواحد بين من يقول إنا عالمون بصحتها وهم الأخباريون ، ومن يقول النهي مخصوص بأخبار أهل السنة دون الشيعة وهو الشيخ ( رحمه الله ) في بعض كتبه ، ومن يقول النهي مخصوص بزمان حضور الأئمة ( عليهم السلام ) لأن زمان الغيبة لا يكفي القرآن والسنة المتواترة بجميع الأحكام وكثير من قدمائنا ك‌ " ابن قبة " و " السيد المرتضى " وغيرهم تركوا العمل بخبر الواحد وقالوا يكفينا الكتاب والسنة القطعية والاجماع وقال " ابن قبة " كان الإمامية يعملون بخبر الواحد حتى نهاهم الأئمة ( عليهم السلام ) فتركوه وهذا الحديث وأمثاله معمول به عندهم . " ش " .

296

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست