نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 268
بيان : مثال ذلك في العبادات أنه عز وجل جعل للصوم حدا وهو الكف عن الأكل والشرب والمباشرة مدة وجعل عليه دليلا وهو قوله تعالى « فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ [1] » ثم جعل على من تعدى ذلك الحد بأن أكل أو شرب أو باشر حدا وهو الكفارة ومثاله في المعاملات أنه سبحانه جعل لثبوت الزنا حدا وهو الأربعة شهود وجعل عليه دليلا وهو قوله تعالى « فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ [2] » ثم جعل على من تعدى ذلك الحد بأن شهد عليها قبل تمام العدد حدا وهو الثمانون جلدة إلى غير ذلك 208 - 4 الكافي ، 1 / 59 / 3 / 1 علي عن محمد عن يونس عن أبان [3] عن سليمان بن هارون قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : ما خلق اللَّه حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدار فما كان من الطريق فهو من الطريق - وما كان من الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة » . 209 - 5 الكافي ، 7 / 175 / 9 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن سليمان بن أخي أبي حسان [4] العجلي قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : الحديث بأدنى تفاوت .
[1] البقرة / 187 [2] النساء / 15 [3] قيل أبان هذا هو أبان بن عبد الملك والقائل أعرف بما قال - منه - ( عهد ) . [4] أخي أبي حسان - كذا في جميع نسخ الوافي التي مررنا عليها وكذلك في " تنقيح المقال ج 2 ص 55 وجامع الرواة ج 1 ص 375 " ولكن في الكافي والمرآة و " الهدايا " سليمان بن أخي حسان وعلى أي حال لعله متحد مع سليمان بن هارون العجلي حيث إنه لم يذكر في الأصول الخمسة الرجالية سليمان العجلي في أصحاب الصادقين ( عليهما السلام ) إلا سليمان بن هارون العجلي الكوفي انظر ص 170 ج 3 مجمع الرجال " ض . ع " .
268
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 268