responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 231


نوع يباينه فالفائدة فيها لا محالة أكثر لاحتوائها على فنون مختلفة من الأحكام كل منها نوع برأسه .
163 - 7 الكافي ، 1 / 52 / 6 / 1 عنه بإسناده عن أحمد بن عمر الحلال قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عني يجوز لي أن أرويه عنه قال فقال « إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه [1] » .
بيان :
الحلال بالمهملة وتشديد اللام من يبيع الحل [2] وهو دهن السمسم .
164 - 8 الكافي ، 1 / 52 / 7 / 1 الأربعة وعلي عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم فإن كان حقا فلكم وإن كان كذبا فعليه » .
165 - 9 الكافي ، 1 / 52 / 12 / 1 العدة عن البرقي عن محمد بن علي رفعه قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إياكم والكذب المفترع [3] » قيل له وما الكذب المفترع قال « أن يحدثك الرجل بالحديث فتتركه وترويه عن الذي لم يحدثك به » .



[1] قال رفيع الدين : أي اعطاء الكتاب الحديث ممن يعلم أنه من مروياته ومسموعاته كاف في رواية الكتاب عنه أو المراد أن العلم بان الكتاب له ومن مروياته كاف للرواية سواء كان مع اعطاء الكتاب أم لا لكن لا يقال أخبرني بل يقول روى وأمثاله انتهى كلام الرفيع - ( رحمه الله ) .
[2] الحل يعني : الشيرج . كما أورده مجمع الرجال عن ( ضا ) و ( جش ) في ج 1 ص 132 وفي " الهدايا " قال : الحلال بياع الحل . بفتح المهملة وتشديد اللام . . . ثم قال والحديث من مواضع الرخصة في اعتبار الأذن فحوى ثم قال قال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى " إذا علمت أن الكتاب له " أي أنه روايته عن الإمام بلا واسطة أو بواسطة ولا يخفى إن في هذا الحديث دلالة على أنه لا اعتبار بقول من اعتبر الإجازة والرخصة في نقل الكتاب بمجرد العلم بأن مصنفه فلان " ض . ع " .
[3] قوله : " إياكم والكذب المفترع " يقال افترع البكر افتضها والمفترع إما اسم الفاعل أي المزيل لبكارة البكر أو اسم مفعول أي ما أزيل بكارته وعلى الأول معناه الكذب الذي يترتب عليه ما لم يكن قبله من إزالة المانع من العمل بالخبر وهو حال الراوي إذا لم يكن بحيث يجوز العمل بخبره أو وصف له بصفة فاعله فإنه مفترع به حيث لم يشاركه غيره في خصوصه . وعلى الثاني معناه الكذب الذي سبقكم به غيركم ويكون إشارة إلى وقوع هذا القسم من الكذب من السابقين من رواة الحديث . رفيع - ( رحمه الله ) .

231

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست