responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 17


ورسوله ) [1] .
وهلا سوغوا أن في إبهام بعض الأحكام حكما ومصالح مع أن من تلك الحكم ما يمكن أن يتعرف ولعل ما لا يعرف منها يكون أكثر على أن الاجتهاد لا يغني من ذلك لبقاء الشبهات بعده إن لم تزد به كلا بل زادت وزادت أحسبوا أنهم خلصوا منها باجتهادهم كلا بل أمعنوا فيها بازديادهم أزعموا أنهم هدوا بالتظني إلى التثني كلا بل التثلث باق وما لهم منه من واق [2] .
أولم يدبروا قول اللَّه عز وجل « فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ » [3] .
أما طن آذانهم أن المراد بالراسخين في العلم الأئمة عليه السّلام لا هم أغفلوا عن الأحاديث المعصومية المتضمنة لكيفية الترجيح بين الروايات عند تعارضها وإثبات التخيير في العمل عند عدم جريانه وأنه يؤخذ بخبر الأوثق وما للقرآن أوفق أو [4] عن آراء المخالفين أبعد وأسحق [5] ثم التخيير على وجه التسليم المطلق [6] .
أوما بلغهم وبلغك بأيها أخذت من باب التسليم [7] وسعك » .
أوخفي عليهم أن قول المعصوم عليه السّلام إنما يعرف بالحديث المسموع عنه عند حضوره والمحفوظ في صدور الثقات أو المثبت في دفاترهم عند غيبته ولا مدخل لضم الآراء معه اتفقوا أو اختلفوا .
نعم قد يكون الحديث مما اتفقت الطائفة المحقة على نقله أو العمل بمضمونه بحيث اشتهر عنهم وفيما بينهم ويسمى ذلك الحديث بالمجمع عليه كما ورد في



[1] وفي البحار 1 / 68 في حديث طويل : وإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله .
[2] مقتبس من سورة الرعد آية 34 حيث قال تعالى وما لهم من الله من واق ومن سورة غافر آية 21 حيث قال تعالى : وما كان لهم من الله من واق .
[3] آل عمران / 7 .
[4] وعن آراء ( ق ) .
[5] السحق : بالضم وبضمتين ، البعد ، وقد سحق ك‌ " كرم " و " علم " سحقا بالضم . القاموس .
[6] أي غير مقيد بالهوى والغرض النفساني - منه رحمه الله .
[7] أي من جهة الانقياد والإطاعة لا من حيث الاجتهاد .

17

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست