responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 7


الاضطرار والاحتياج ، أو لا يصلح ذلك ، بل لقائل أن يقول إن مفاد تلك النصوص المور الأخلاقية النوعية المطلوبة عند النوع والمرضية عند العرف حتى بالنسبة إلى الكبار من الأولاد المقيد بها الأسنان في شؤونه الحياتية وأمورها العادية ، لا أنها في مقام جعل . الولاية وتشريعها ، للوالد على الولد ، كما هو الظاهر ولكن ما يسهل الخطب ، ويهون الأمر استدلال الإمام عليه السلام بها لاثبات الولاية والسلطنة للجد على نكاح الصغيرة فيعلم منه أنها مسوقة لاعطاء الولاية وجعلها للأب ، لا أنها في مقام بيان جهات أخلاقية نوعية ، وعواطف إنسانية مستحسنة عند العرف ومرضية ، فلا بد من ذكر النصوص والبحث حولها بالخصوص .
روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المعراء عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني لذات يوم عند زياد بن عبد الله ، إذ جاء رجل يستعدي على أبيه ، فقال أصلح الله الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني ، فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل ، فقالوا : نكاحها باطل ، قال عليه السلام : ثم أقبل علي فقال ما تقول يا أبا عبد الله فلما سئلني .
أقبلت على الذين أجابوه ، فقلت لهم ألستم تروون أنتم عن رسول الله إن رجلا يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال رسول الله أنت ومالك لأبيك قالوا : بلى فقلت لهم : فكيف يكون هذا هو وماله لأبيه ، ولا يجوز نكاحه فأخذ بقولهم وترك قولي .
والخبر صريح في أن ما رواه عليه السلام عن العامة ردا عليهم تمسك به لاثبات الولاية للأب على الابن وجواز تصرفه في ماله : ونفاذ أمره في حقه وحمل الرواية على الولاية المطلقة للأب على الابن ، حتى بالنسبة إلى نفسه وأنه مثل العبد الذي لا يقدر على شئ ، وإن كان مقطوع الخلاف إلا أن إرادة معنى شامل لجواز تصرفاته في ماله مطلقا أو عند الضرورة بأن يأخذ منه إذا احتاج إليه ويصح بيعه وشرائه إذا توقف ذلك عليه قريب جدا ، وهذا وإن كان يشمل الكبير والصغير من الأولاد لكن النصوص

7

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست