responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 10


الولاية على ولده الذي هو بمنزلته .
وتفصيل ذلك وتوضيحه : إن الابن قطعة من الأب ، وبضعة منه ، بل أعز إليه من نفسه ، والذ من شخصه ، فليس أحد أولى بالولاية عليه من أبيه ، لأنه مجبور على مراعاة مصالح ولده ، فكما أن تشريع الولاية للفاسق على نفسه لا يعد ركونا إليه ، ولا يوجب الاعتماد عليه فكذلك ولايته على ابنه الذي هو منه وقطعته وبضعته وبتقرير آخر الظاهر من الركون المنهى عنه في الولاية هو الاعتماد على الظالم ، والركون إليه فيما يتعلق بالغير ، ويرجع إليه ، بأن يجعله وليا عليه ، لا الاعتماد عليه فيما يرجع إلى نفسه ، ويتعلق بأمور شخصه ، ولذا لا يستشكل أحد في قول عليه السلام اقرار العقلاء على أنفسهم جايز بأن شموله للفاسق مستلزم لجواز الركون إلى الظالم ، فحينئذ يقال : إن الولد بمنزلة نفس الوالد ومهجته ، وتشريع الولاية له عليه إذا كان فاسقا ليس مشمولا للآية كما أن ولايته على نفسه كذلك فتدبر وأما عن الثانية ، فالجواب عنه نظير الجواب عن الآية الأولى ، وتوضيحه أن الابن ومصالحه كما تقدم راجع إلى الأب ، وأنه بمنزلة نفسه فيكون اقراره في حق ولده ، كاقراره في حق نفسه في النفوذ ، وآية النبأ بعد ثبوت نفوذ الاقرار من العقلاء لقوله عليه السلام اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، كما لا يشمل اقرار الفاسق على نفسه ، فكذلك لا يشمل اقراره في حق من هو كنفسه ، وبالجملة بعد كون الأولاد بمنزلة الآباء وثبوت الوحدة بينهم عند العرف يكون اخبارهم واقرارهم جائزا في حق أولادهم أيضا ، إذا الآباء والأجداد لا يقدمون على ما يضرهم ويفسد أمرهم ، كما لا يقدمون على ما يضر بأنفسهم بما هم عقلاء ، والحاصل أن الآية لا يشمل اخبار الفاسق في حقه ولا توجب التبين والتثبت عنه ، وكذلك اخباره في حق أولاده ، الذين هم بمنزلته ، وليس هذا من باب تخصيص الآية ، بل هو نظير الحكومة واخراج فرد من العموم بالتنزيل منزلة النفس المقر ، هذا إذا لم تكن الآية منصرفة عن الاخبار والاقرار على نفسه ، وإلا فخروجه من باب التخصص ويمكن الاستدلال لاشتراط العدالة في الأب والجد بقوله تعالى ( لا ينال

10

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست