responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : الهداية ، الأول ( عدد الصفحات : 67)


الولاية على غيره ، خرج منه النبي والأئمة عليهم السلام بالدليل ، وحيث إن منشأ ولاية الفقهاء رضوان الله عليهم ، ولايتهم عليهم السلام ، وكونهما ولي بالمؤمنين من أنفسهم ، فلا بد من التعرض أولا لولاية النبي وأوصيائه عليهم السلام ، وكيفيتها ، ثم النظر في أن ، أي قسم منها يصلح تفويضه إلى الفقيه ، واعطائه إياه ، أولا يمكن أصلا ، بل هو من خصائصهم ، وشؤون شخصياتهم ، ويعد من مناصبهم القائمة بهم .
وأقوى ما استدل به ، وأصرح ما يعتمد عليه في المقام قول تعالى " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " في الأمور الاعتبارية التي اعتبرها العرف في عيشهم ونظم أمورهم ، وإدارة حياتهم ، أو الأمور المدنية ، التي لا بد منها في الحياة الاجتماعية المختصة بالطبيعة الانسانية . أو الغالبة عليها ، مما يصلح دينهم ودنياهم ولحفظ أمنهم وايمانهم ، وأما كونه أولى بهم في الجزئيات المتعلقة بعموم الناس ، فليس موردا للبحث ولا ثمرة لنا فيه ، للقطع بعدم ثبوت هذه الولاية للفقيه على كل حال ، بل المقصود الأمور الاعتبارية الجعلية المختلفة باختلاف المعتبر والاعتبار ، والآية في مقام اعطاء الولاية وجعلها للنبي على المؤمنين في نسخ تلك الأمور بحيث إن له صلى الله عليه وآله أن يزوج صغيرة من شخص ، يبيع أموالها ، ويشتري لها ، وكذا الصغير والسفيه ، ومن هو قاصر عن القيام بأمره ، وتشخيص مصالحه ، أما لنقص في عقله أو ضعف في رشده ، بل وله صلى الله عليه وآله التصرف ، في أموال الكبار ، ونفسهم ، فيما ثبت الولاية والجواز لهم من الشرع .
وأما الأمور التي لا يصح للمؤمنين ارتكابه ، ولا يجوز اقتحامه كقتل أنفسهم تبذير أموالهم وبيعها فاسدا ، فهو خارج عن مدلول الآية قطعا ولا يستفاد ولايته بالنسبة إلى تلك الأمور بل هي مخصوصة بما شرع للمؤمنين ارتكابه ، والاقدام فيه .
وبتعبير أوضح ، إن جعل الولاية للرسول صلى الله عليه وآله أو لشخص على غيره ليس مشرعا ، حتى يجوز لمن له السلطة والولاية قتل الغير وبيع ماله ربويا أو احراق داره ، بل المتبادر والمعقول ، إن الأمور التي أجاز الشرع تصديها للمؤمنين أو

21

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست