أمضاه ، يكون النبي صلى الله عليه وآله أولى بهم من أنفسهم فيها ، وليست الآية مطلقة شاملة لجميع أنحاء التصرفات حتى تكون مخصصة للعمومات حتى المحرمات بل هي نظير قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم ( وأنفسهم ) بناء على ثبوت الفقرة الأخيرة أيضا إذا لم يقل أحد ، إن للناس قتل نفسهم وتبذير مالهم ، ونقله بأي نحو شاؤوا ، وكيل كالوا ، وعقدا أدوا ، بل لا بد لهم من رعاية حدود السلطنة وقيودها ، و الالتزام بشروطها والمشي في طريقة بينها الشرع ، وحددها ولا يميلوا عنها ، ولا يحيفوا عنها ، ومثله ولاية النبي صلى الله عليه وآله في كونها عند الشرع ، محدودة بما حدده ، ومخصوصة بما شرعه . ثم إن في المقام بحثا قد تصدى له بعض الأصحاب وهو أنه هل للنبي والإمام عليه السلام من باب الولاية التصرف في أنفس المؤمنين وأموالهم ، بغير رضى منهم ولو كان فيه ضررا عليهم بأن يزوج صغيرة أو كبيرة من غير كفو ، أو بما دون مهر المثل ، أو باع دارا مع حاجة صاحبها إليه ، أوليس له ذلك . والحق أنه لا مورد لهذا البحث أصلا ، فإن المسلم عندنا إن النبي والأئمة عليهم السلام معصومون ولا يمكن اقدامهم على أمر فيه اضرار على شخص ، وإن كان الظاهر فيما تقدم من الأدلة أيضا ذلك ، لشدة ولاية الرسول صلى الله عليه وآله وقوتها ، وأولويته منهم . وقد يقال إن اعطاء الولاية من الله تعالى وجعلها للنبي صلى الله عليه وآله بحيث إن يكون له التصرف بما يريد ويشاء ، مخالف لحكمة الله ، ومناف لرأفته على عباده وموجب لاستيحاشهم واضطرابهم ، وهو بعيد عن ساحته تعالى . ويردد ذلك ، بأن الله الحكيم ، جعل في الأنبياء عصمة ، تمنعهم عن المعاصي ، تحفظهم عن المآثم ، والاقدام بما يضر الأمة ، ويفسد العامة ، فلا مانع ولا حرج في اعطاء الولاية له صلى الله عليه وآله على نحو العموم والاطلاق ، وإذ لا يقدم صلى الله عليه وآله قط على ما لا يصلحهم ، فضلا عما يفسدهم ، ويضرهم . لا يقال : إن قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة نزل في قضية تزويجه زينب بنت جحش من زيد بن أرقم ولم تكن