responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 17


مثله ، وبتعبير آخر يشترط أن يكون التصرف الواقع في مال اليتيم ، لداع عقلائي فيه وإن لم يحصل له نقع زائد على ماله ، وما كان له ، وهذا المقدار من الحسن . يكفي في جواز التصرف ، دون الدواعي الحاصلة للولي الراجعة إليه فقط ، فلو احتاج الابن إلى التصرف في مال ابنه ، ببيعه من شخص آخر يقدر على قضاء وطره ، ودفع الخطر منه ، بحيث لو لم يبعه منه بقيمة المثل ، لا يقضي حاجته ولا يدفع الخطر عنه ، يجوز له ذلك وإن كان الداعي فيه راجعا إلى نفسه ولم يحصل منه ضرر ونفع إلى ولده بل كان سيان في حفه إلا أن هذا غير مربوط بالولاية كما تقدمت إليه الإشارة ، فتلخص مما طويناه وحررناه ، أنه يشترط أن يكون تصرف الأب في مال ابنه لداع عقلائي وإن لم يحصل في الخارج نفع زائد على ماله ، بل لا بد من كونه على نحو لا يعد الاقدام عليه لغوا ، كما لو بادل درهما من مال الابن بدرهم آخر ثم بادله بثالث بحيث ولا ينقص في مرتبة من المراتب ( تذنيب فيه بحثان ) الأول : إن الجد وإن علا هل يشارك الأب في الولاية ، بأن يكون ولاية كل منهم في عرض ولاية الآخر ، لا تقدم للأب عليهم ، فهم على حد سواء لا فضل لمرتبة على الأخرى .
الثاني : إنه هل يشترط في ثبوت الولاية للجد وجود الأب وحياته ، أو يشترط عدمه ، أو لا يعتبر شئ منهما بل له الولاية مطلقا أما الأول فالأدلة المتقدمة في المضاربة بمال الطفل والصدقة عليه والوقف وفي النكاح ، كلها في مورد الأب فقط لم يكن معه غيره ، فلا يستفاد منها إلا ثبوت الولاية للأب دون غيره ، إذا لم يكن الاستعمال في تلك الموارد نظير قولنا ، أبونا آدم ، وأمنا حوا ، نعم استدل الإمام عليه السلام لمشاركة الجد الأدنى مع الأب في مورد نكاح الصغيرة فيقتصر عليه ، إذ لا يستفاد منه إن كل ما للولد فهو لوالده ويمكن أن يقال إنه يعلم من استدلال الإمام لكون أمر النكاح بيد الجد مع حياة الأب ، إن الولد وكل ما هو ثابت له من

17

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست