responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 16


بأنفسهم ، وهو مشترك بينهم وبين أولادهم ، ولكن الانصاف إن اثبات هذه السيرة بهذه الخصوصية مشكل .
هذا مقتضى اطلاق بعض الأدلة بعد تقييدها بعدم المفسدة ويؤيده أيضا تمسكه عليه السلام بقوله تبارك وتعالى إن الله لا يحب الفساد في مقام منع الأب عن التصرف في مال ابنه قد يقال : إن اطلاق أدلة الولاية لو سلم ، يقيد بقوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " لعدم القول بالفصل في الأب ، وتوضيح ذلك كان المراد من لفظة " أحسن " ، أما الصيغة الدالة على التفضيل ، فيجب تقديم كل تصرف يكون أحسن وأنفع ، ونترك غيره ولو كان حسنا ذا نفع ، وأما المراد منها مطلق ما في الحسن واعتبار نفس المبدء ، نظير قوله تعالى " وجادلهم بالتي هي أحسن " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " ، في أن المعتبر في أمثال تلك القضايا ، التلبس بصرف المبدء ، بمعنى أنه يجب أن يكون المجادلة على نحو المجاملة ، وسبك لطيف ومشى ظريف ، حتى لا يوجب تقوية الباطل ، و الحق تحيرا . فبناء على ذلك المقصود من قوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " المعاملة الحسنة والتصرف الذي فيه حسن .
ولكن يمكن أن يقال إنه يكفي في حسن التصرف أن لا يكون فيه مفسدة على اليتيم [1] بل لا بد أن يكون مما يقدم عليه العقلاء . ويعاملون في أمورهم



[1] بقول المقرر هذا محصل ما أفاده سيدنا الأستاذ مد ظله العالي ومرجعه على الظاهر إلى اعتبار المصلحة وفاقا للقوم ، إلا أنه يعبر عن ذلك بعدم المفسدة ، وكنا نورد عليه في البحث بأنه عين اشتراط المصلحة واعتبارها ، ولكن الانصاف ، والنظر الدقيق أن كلامه أعم مما ذهب إليه القوم من اعتبار المصلحة ، إذ المقصود أنه يعتبر أن يكون في التصرف داع عقلائي ، وأن لا يكون عبثا ، وإن كان مساويا من حيث المالية بحيث لو لم يتصرف فيه لا ينتفع الصغير به ولا يتضرر .

16

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست