نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 590
العالم بما يملكه . ( وثانيا ) بمقبولة ابن حنظلة المتقدمة قبل أسطر حيث قال ( ع ) فيها ( وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وان كان حقا ثابتا ) ودلالتها على ذلك أما من جهة ما ذكرناه من جعل الضابط فيها للقاضي الذي يصح الترافع عنده ويكون أخذ المال بحكمه ليس من السحت بعد تقيده بما دل على ما يشترط في القاضي فيكون ما عداه من القضاة هو من لا أهلية له ويكون أخذ المال بواسطة حكمه سحت أو من جهة أن الطاغوت فيها هو كل من تجاوز حدود اللَّه تعالى وطغى على اللَّه وعصاه وليس مختصا بولاة أهل الجور والسنة فيكون التعليل بقوله ( لأنه أخذه بحكم الطاغوت ) يشمل كل قاضي وسلطان ليس له أهلية الحكم أو من جهة عدم القول بالفصل بين قضاة أهل الجور وغيرهم من القضاة الذين لا أهلية لهم وقد أورد على الاستدلال بالمقبولة بوجوه ( أحدها ) ما ذكره استاذنا المرحوم الشيخ كا ( ره ) بأن العالم بان العين له لا مانع له من التصرف وليس في إطلاق المقبولة قوة تخصيص لأدلة جواز تصرف المالك في ملكه وان السلطنة على الأموال عقلي معاضد بالشرع ربما يدعي فيها الإباء عن التخصيص حتى قيل فيما ورد في الموارد من ترخيص المارة بالأكل مما مر عليه أنه يكشف عن ثبوت حق له وإلا فالحكم بجواز التصرف في مال الغير لا يكاد يقع في الشرع إلا بدليل قطعي وفي حكمه المنع من تصرف المالك بل هو من أفراده في وجه . ويمكن الجواب عنه انا لا نسلم ذلك كيف ومنع الشارع عن التصرف في الملك أكثر من أن يحصى فهو يحرم التصرف فيه بنحو الإسراف أو بنحو الضرر أو في حال خاص كحال الصوم أو حال الحج وهكذا يمكن أن يكون منها حال حكم القاضي الجائر به له عند التداعي وكيف يمكن إنكار قوة إطلاقها مع تعليل الحكم فيها بالأمر بالكفر بالطاغوت ( ثانيها ) ما يمكن أن يقال بل لعله قد قيل بأن السؤال فيها عن الدين
590
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 590