نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 588
< فهرس الموضوعات > عدم نفوذ حكم من ليس له أهلية القضاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء < / فهرس الموضوعات > إلا ذلك غاية الأمر سهولة الاجتهاد في عصرهم ( ع ) لسهولة مقدماته في ذلك العصر وصعوبته في عصرنا لصعوبة مقدماته علينا . ( وأما ان حكمه غير نافذ ) فلأن الأدلة الدالة على نفوذ حكم القاضي إنما تخص من كان فيه أهلية القضاء فإذا كان لا أهلية له فلا تشمله الأدلة فالأصل عدم نفوذ حكمه . < صفحة فارغة > [ حرمة الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء . ] < / صفحة فارغة > ( وأما عدم جواز الترافع إلى من ليس بأهل للقضاء ) فقد حكي الإجماع عليه والعمدة في المقام هو الأخبار الدالة على عدم جواز الرجوع إلى قضاة العامة وأهل الجور فإنها وان اختصت بقضاة العامة إلا أن مقتضى الضابط المذكور فيها أنه حكم كل من ترافع إلى غير من كان داخلا في الضابط المزبور فيها بعد تقيد مطلقها بمقيدها ( منها ) رواية أبي خديجة المتقدمة حيث فيها إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فان قوله ( ع ) ولكن انظروا بمنزلة الضابط ولا ريب ان المراد بالرجل هو الجامع لباقي صفات القاضي بواسطة الأدلة الدالة على تقيد القاضي بها فتكون الرواية دالة على حرمة التحاكم والترافع إلى غيره ( ونظيرها ) روايته الأخرى قال بعثني أبو عبد اللَّه إلى أصحابنا فقال ( ع ) قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدار في شيء من الأخذ والعطاء ان تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق بينكم اجعلوا رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته قاضيا ( ونظيرها ) مقبولة عمر بن حنظلة قال : سئلت أبا عبد اللَّه عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك فقال ( ع ) : من تحاكم إليه في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وان كان حقه ثابتا وفي نسخه ( حقا ثابتا ) لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر اللَّه تعالى أن يكفر به قلت فكيف يصنعان قال : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا
588
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 588