نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 560
< فهرس الموضوعات > ( الواحد والثلاثون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) ان يخرج المجتهد قبل صلاة الظهر لمنى ويقيم بها لطلوع الشمس < / فهرس الموضوعات > الامام أن يجبرهم على الحج ولا شبهة في أن المجتهد الجامع للشروط هو المتولي لشؤون المسلمين والامام عليهم ومع الإغماض عن ذلك فالأدلة الدالة على قيامه مقام الإمام الأصلي تقتضي ثبوت هذا الحكم له . الواحد والثلاثون من احكام المجتهد والاجتهاد انه يخرج قبل صلاتي الظهر لمني ويقيم بها إلى طلوع الشمس المشهور بين الأصحاب بل حكي الإجماع عليه أنه يستحب للإمام الخروج من مكة إلى منى يوم التروية الثامن من ذي الحجة بعد إحرام الحج قبل صلاتي الظهر والعصر ويصليهما بمنى ويبقى بمنى إلى طلوع الشمس من يوم عرفة وأن الأفضل لغيره إيقاع الإحرام بعد اتيانهما في المسجد بالنحو الذي ذكره الفقهاء ويدل على ذلك صحيح جميل على الامام أن يصلي الظهر بمنى ثمَّ يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثمَّ يخرج وفي صحيحته الأخرى ينبغي للإمام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى ثمَّ يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثمَّ يخرج ، بل المحكي أن الشيخ في التهذيب وظاهر النهاية والمبسوط ذهب إلى أنه لا يجوز للإمام غير ذلك وأن صاحب الحدائق قد مال اليه لظاهر النصوص المزبورة ولكن مقتضى الشهرة على الاستحباب ونقل الإجماع عليه واشعار لفظ ينبغي ونحوه به هو حملها على الاستحباب كما في الجواهر ، هذا وقد فسر في الجواهر ( الامام ) بأمير الحاج ناقلا التصريح بذلك عن غير واحد من الأصحاب معللا بأنه ينبغي أن يتقدم إلى المنزل فيتبعوه ويجتمعوا اليه . ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر والمراد به هو امام المسلمين ومن يتولى شؤونهم وانما يرتب هذا الحكم على أمير الحاج باعتبار نيابته عنه فالأولى ثبوت هذا الحكم للمجتهد النائب مناب الامام والذي له
560
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 560