نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 520
< فهرس الموضوعات > ولاية المجتهد على الصلاة على الميت < / فهرس الموضوعات > العدم لعدم الدليل على ذلك بعد انصراف الأدلة عن الحاكم الشرعي ولأن حق الولاية من الحقوق المتقومة بنفس صاحب الحق فيتعذر استيفاءه بولاية الغير وذهب بعضهم إلى ثبوت الولاية له على ذلك لما ورد من أن العالم ولي من لا ولي له الذي تقدم الكلام في دلالته وسنده في الطائفة السادسة من أدلة الولاية وهو يدل على أن الأمر الذي قد جعل الشارع له وليا إذا فقد كان العالم وليا عليه ولأنه في صورة عدم الوارث له . وقلنا : بأن حاكم الشرع في زمن الغيبة وارث من لا وارث له كالإمام فيكون وليه حينئذ هو حاكم الشرع في هذه الصورة . ولأن الأمور المذكورة تكون من الأمور الحسبية وقد تقدم ويجيء الكلام فيها . وفي المحكي عن الذكرى والمسالك : ( ولو لم يكن ولي فالإمام وليه مع حضوره ومع غيبته فالحاكم ومع عدمه فالمسلمون ) ، هذا مع قطع النظر عن ثبوت ولاية الفقيه العامة ، وإلا فمع ثبوتها فهي كما عرفت مقدمة على ولاية الولي كما تقدم في مبحث تزاحم ولاية الحاكم الشرعي مع غيره . < صفحة فارغة > [ ولاية المجتهد على الصلاة على الميت . ] < / صفحة فارغة > ( ثمَّ لا بأس بالتعرض للصلاة عليه على حدة ) فنقول : إن الصلاة عليه قد حكي الإجماع على تقديم الإمام الأصلي على غيره فيها ، بل المحكي عن كشف اللثام انه ضروري المذهب . ولقول الصادق ( ع ) : إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها . وفي مرسل الدعائم عن أمير المؤمنين ( ع ) : إذا حضر السلطان . وفي نسخة ( الإمام ) الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليها . وتقديم الحسين ( ع ) سعد بن العاص في الصلاة على الحسن ( ع ) قائلا له لولا السنة لما قدمتك لعله لإطفاء الفتنة كما حكاه في الجواهر عن الذكرى فان من السنة اطفائها على أنه غير ثابت عندنا . وباب التقية باب واسع . على أنه مناف لما دل على أن المعصوم لا يصلي عليه إلا المعصوم الظاهر في كونه يصلي عليه مستقلا لا مؤتما بغيره . ( إن قلت ) : إن خبر السكوني عن الصادق ( ع )
520
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 520