نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 422
< فهرس الموضوعات > الأرض الميتة < / فهرس الموضوعات > والعهدة عليه ( ره ) وعليه فغير الأراضي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يكون من الغنيمة . الأرض الميتة ( ومن أموال الإمام عليه السّلام الأرض الميتة ) وفي المحكي عن الكفاية انه قد نفي معرفة الخلاف في ذلك واستظهر الاتفاق عليه في الجواهر . وفي المحكي عن الخلاف الأرضون الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالاحياء إلا بإذن الإمام عليه السّلام - إلى أن قال - : دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم ، ويدل عليه فيما رواه في الكافي من صحيح حفص عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام من عد الأرض الخربة من الأنفال ، وهكذا صحيح محمد بن مسلم . إن قلت : ما ذا تصنع بما ورد عنهم عليهم السّلام بأن من أحيا أرضا فهي له قلنا : قد قيد بإذن الإمام بالإجماع المحكي عن جامع المقاصد والخلاف والتنقيح وغيرها على أن هذه الأخبار تقيدها بذلك نعم المحكي عن التذكرة إجماع أهل العلم على أن الأرض الميتة التي يعرف مالكها وكانت منتقلة إليه بغير الاحياء لم يزل ملكه عنها بموتها حتى الأرض المفتوحة عنوة التي ملكها المسلمون بالفتح فإنه لا يزول ملكها عنهم بموتها ، ويرشد إلى ذلك من تقييد الأرض الخربة التي هي من الأنفال بالتي باد أهلها في جملة من الاخبار كما في خبر حماد وخبر محمد بن علي الحلبي ، وكموثق إسحاق بن عمار وخبر عبد اللَّه ابن سنان ، وكخبر داود بن فرقد . وامام ان كان ملكها بالإحياء ففي زوال ملكها عنه برجوعها مواتا عملا بظاهر صحيح الكابلي وغيره أو بقائها على ملك المحيي لها أولا عملا بالقاعدة وظاهر بعض النصوص خلاف بين القوم يطلب من محله في كتاب احياء الموات .
422
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 422