نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 408
حجة القول بالسقوط في زمن الغيبة ( أولا ) ان إيصاله إلى الامام كان متعذرا عادة على نحو تعذر إيصال اللقطة أو الكنز أو المجهول المالك إلى صاحبه بل هو أشد من ذلك وكان عزله واستيداعه والوصية به أو دفنه إلى ظهوره ( عج ) تغريرا بالمال وتعرضا للتلف لطول الزمن وكثرة السراق وغلبة العثور عليه ممن لا يستحقه وندرة الأمناء فيسقط وجوب إيصاله إلى الامام عليه السّلام بأي نحو كان لأن التكليف إذا تعذر امتثاله سقط وجوبه . ولا يخفى ما فيه فان أدلة الولاية المتقدمة ظاهرة في أن كل ما كان ثابتا للإمام بعنوان الإمامة يثبت للفقيه الجامع للشرائط كما هو ظاهر ما دل على أن العلماء ورثة الأنبياء وغيرها وسيجئ ان شاء اللَّه عند الكلام في المقام الثاني ما يظهر لك فيه ان حق الإمام في زمن الغيبة صاحبه هو المجتهد الجامع للشرائط وعليه فلا يتعذر إيصاله لمستحقه و ( ثانيا ) اخبار التحليل ( الأول ) ما رواه الشيخ ره بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال رجل وانا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد اللَّه عليه السّلام فقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريه أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال اما واللَّه لا يحل الا لمن أحللنا له لا واللَّه ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق .
408
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 408