نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 406
< فهرس الموضوعات > حق الإمام ( عليه السلام ) < / فهرس الموضوعات > عصر الغيبة ، والكلام يقع في مقامين أحدهما في تعيين أموال الإمام عليه السّلام وتشخيص أنواعها . وثانيهما في بيان عودها للفقيه في عصر الغيبة . اما ( المقام الأول ) < صفحة فارغة > [ وهو ] < / صفحة فارغة > في تعيين أموال الإمام ع وتشخيص أنواعها فنقول < صفحة فارغة > [ حق الإمام ] < / صفحة فارغة > من أموال الامام ( نصف الخمس ) ويسمى بحق الإمام فإنه لا اشكال ولا خلاف في كونه ثابتا له بعنوان الإمامة وإنما وقع النزاع في ثبوته في زمن الغيبة . فعن الشيخين والسيدين والشهيدين وسائر من تأخر عنهم القول بالثبوت بل المحكى عن الرياض انه الأشهر بل عدم الخلاف فيه إلا نادرا من القدماء . وعن الجواهر انه المشهور نقلا وتحصيلا ان لم يكن المجمع عليه . وحكى القول بالسقوط عن المراسم والكفاية والذخيرة والمدارك والمفاتيح والحدائق . < صفحة فارغة > [ حجة القول بالثبوت في زمن الغيبة ] < / صفحة فارغة > ويدل على ( القول الأول ) هو انه لا إشكال في ثبوته في زمن الحضور لكل ما دل عقلا ونقلا على وجوب دفع الحق إلى مستحقه ، وإن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان يؤخذه وان الأئمة الأطهار عليهم السّلام يرسلون الوكلاء إلى جميع النواحي لقبضه حتى في زمن الغيبة الصغرى ، وأدلة الاشتراك في التكليف تقتضي ثبوته في زمن الغيبة . مضافا إلى أن الأخبار الدالة على وجوب الخمس في كل نوع من أنواعه ظاهرة الدلالة على ثبوته في كل عصر مضافا لما في الصحيح المروي في الكافي ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه من قول أبي جعفر الثاني عليه السّلام ان أحدهم يثب على أموال آل محمد أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثمَّ يجيء فيقول : اجعلني في حل . أتراه ظن إني أقول لا افعل . واللَّه ليسألنهم اللَّه تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا . ولما في المروي في الكافي بسنده عن محمد بن الطبري فيما كتبه أبو الحسن الرضا عليه السّلام إلى رجل من تجار فارس إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى أموالنا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزوه عنها . ولما في المروي في الكافي بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في جواب قوم طلبوا
406
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 406