نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 379
الجمعة عند بعضهم أو من الأمور المختصة بالغير كصرف الكفارة على مستحقها . ( أما الصورة الأولى ) فلا إشكال في ثبوت الولاية عليه للفقيه في زمن الغيبة إلا أن يقوم دليل خاص على عدم جواز قيامه به كما قيل ذلك في الجهاد وإقامة الحدود أو على قيامه به بنحو خاص كطلاقه لامرأة المفقود بشرط مضي أربع سنين على فقده وعدم الإنفاق عليها . ( وأما الصورة الثانية ) فلا إشكال في عدم الولاية للفقيه عليه إلا إذا قلنا بثبوت المقام الثاني من الولاية له المسمى بالولاية العامة بالمعنى الأعم فإنه قد تقدم انه لو قلنا بذلك كان له الولاية حتى على تطليق الزوجة من زوجها . ( وأما الصورة الثالثة ) فإن قام الدليل على ثبوت الولاية له على ذلك أو عدمها فهو المتبع والا فقد يقال : ان الأصل عدم ثبوت الولاية له عليه لأنها سلطنة حادثة والأصل عدمها . ولأنها تقتضي أحكاما والأصل عدمها ، وقد يقال إن الدليل الاجتهادي في الموارد الخالصة يقتضي عدمها مثل لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه . والناس مسلطون على أموالهم والطلاق بيد من أخذ بالساق إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في الموارد المخصوصة ، ولكن التحقيق أن يقال إن الدليل الاجتهادي على الولاية لما كان عاما لعموم قوله عليه السّلام : مجاري الأمور بيد العلماء وقوله عليه السّلام ، واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه أحاديثنا إلى غير ذلك مما تقدم في مبحث أدلة الولاية المنجبر ضعفها بما تقدم من الإجماعات المنقولة والروايات المتضافرة وهي حاكمة على الأدلة الاجتهادية في الموارد الخاصة مثل ( لا يحل مال امرء ) ونحوه فالمورد المشكوك ثبوت الولاية فيه ان قام الدليل على تخصيصه من عموم الولاية فهو المتبع وإذا لم يقم دليل على ذلك فالمتبع عمومات الولاية . وأما ان كانت الشبهة مصداقية فإن كان المخصص لبيا جاز التمسك بعمومات الولاية وإلا
379
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 379