نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 369
وقد ( تقسيم الولاية ) إلى الولاية بالمعنى الأخص والى الولاية بالمعنى الأعم فإذا أطلقت الولاية وأريد بها السلطنة على مال الغير أو نفسه قيدت بالمعنى الأخص وقد أنهاها بعضهم إلى عشرة وهي ولاية الأب والجد والوصي لأحدهما والموالي بالنسبة لمماليكهم وحاكم الشرعي وعدول المؤمنين والوكيل ممن تصح منه الوكالة ، ووكيل الوكيل مع كون الوكيل مأذونا في التوكيل ووصي الوصي مع كون الوصي مأذونا في التوصية والمقاص للمال بشرائط التقاص ، وإذا أطلقت وأريد بها ما يقتضي الإطاعة قيدت بالمعنى الأعم فتعم المذكورات وولاية الزوج على زوجته والأم والضيف وصاحب المنزل ونحو ذلك للزوم إطاعتهم في بعض الأمور وقد تطلق على مطلق القدرة على نفاذ التصرف فتعم المذكورات ونعم المتصدق بمجهول المالك ومالك الصدقة في الزكاة بالنسبة إلى العزل والدفع إلى المستحق وتبديل عين الزكاة بالقيمة ومتولي الأوقاف . ( وقد تقسيم الولاية ) إلى الولاية الخاصة والولاية العامة وقد يكون العموم والخصوص الملحوظ لهم باعتبار الجهة فإن كانت عامة سميت عامة كولاية الفقيه على جميع أمور المسلمين عند بعضهم وان كانت الجهة خاصة كولاية عدول المؤمنين أو الفقيه على خصوص بعض الأمور سميت خاصة وقد يكون العموم والخصوص عندهم بلحاظ المولى عليه فتسمى عامة لو كان المولى عليه أفراد الناس كولاية عدول المؤمنين وان كانت الجهة خاصة ، وتسمى خاصة لو كان المولى عليه فردا خاصا كولاية المولى على عبده وان كان من جميع الجهات المشروعة ، ولا يهمنا تحقيق ذلك كله لعدم ترتب ثمرة مهمة عليه .
369
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 369