نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 35
أو يحتاط خوفا من العقاب ودفعا لاحتمال الضرر الأخروي وبهذا الملاك يجب عليه أن يحصل المعرفة بمطابقة أعماله السابقة للواقع اما بالعلم أو بالاجتهاد أو بالتقليد أو يحتاط بنحو يعلم بفراغ ذمته منها وعدم العقاب عليها ، ويمكن أن يقال بجريان أصالة الصحة فيها فلا يجب عليه تحصيل العلم بالمطابقة للواقع كما سيجيء ان شاء اللَّه عما قريب ، لكن لما كان يجب عليه بالنسبة للأعمال اللاحقة الاحتياط أو الاجتهاد أو التقليد ، فلو اجتهد أو قلد في الوقائع التي تكون من نوع تلك الوقائع الماضية فحينئذ يظهر له بحسب اجتهاده أو تقليده ان تلك الوقائع الماضية إما مطابقة للواقع أو مخالفة له أو يشك في ذلك لنسيانه لكيفيتها ، فان وجد أعماله الماضية مطابقة للواقع بحسب علمه أو اجتهاده أو تقليده فلا يجب عليه اعادتها ولا قضاؤها . وان وجدها مخالفة للواقع بحسب علمه أو اجتهاده أو تقليده فيجب عليه إعادتها أو قضائها لعدم إتيانه بالواقع بحسب ما عنده من الدليل ، وان شك في أنها مطابقة للواقع أو مخالفة له من جهة نسيانه للكيفية التي أتى بها لعمله ، فقد يقال إن الظاهر في العبادات ان كان في الوقت هو وجوب الإعادة لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وللاستصحاب وان كان خارج الوقت فالأصل البراءة من القضاء لأنه لا يعلم صدق الفوت عليه ، وقد يقال بوجوب القضاء عليه من جهة ان استصحاب عدم الإتيان في الوقت يحرز به موضوع وجوب القضاء لأن موضوعه هو الفوت ، والفوت ليس إلا عبارة عن عدم الإتيان أو من جهة ان وجوب القضاء بالأمر الأول لأن تقييده بالوقت من باب تعدد المطلوب ولا أقل من الشك في ذلك فيستصحب التكليف . وقد يقال بوجوب الإعادة في التكاليف الغير الموقتة كالزكاة والخمس وكالنذور المطلقة والحج ونحوها دون التكاليف الموقتة لعدم العلم بتحقق موضوع القضاء فيها لان الفوت ليس عبارة عن محض عدم الإتيان .
35
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 35