responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 347


لا سيما الأمور المتجددة الحادثة ولعدم القائل بغيره . وأما دعوى ان الحجة عليه السّلام هو ولي الأمر في هذا الوقت فهي مسلمة ولكن لا يمكن الرجوع اليه وإطاعته في الأمور الحادثة المتجددة ، هذا مضافا ، إلى أن ما في التوقيع الشريف الذي سيجيء إنشاء اللَّه تعالى من قوله عليه السّلام : ( واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه أحاديثنا ) يدل على أن الفقهاء ولاة الأمر في هذا العصر فإذا ضممنا ذلك إلى الآية الشريفة بأخذ الصغرى من التوقيع والكبرى من الآية ظهر لك وجوب إطاعة الفقهاء في هذا العصر وهو ملازم لولايتهم بل لدى الحقيقة انا لا نقصد من البحث عن الولاية لهم إلا إثبات وجوب إطاعتهم . و ( ان شئت قلت ) ان التوقيع الشريف يثبت وجوب الرجوع للفقهاء في هذا العصر والآية الكريمة تثبت وجوب الإطاعة لولاة الأمر فلا بد ان يكون الفقهاء ولاة الأمر وإلا لما وجب الرجوع إليهم . هذا ولكن التوقيع لو كان ثابتا أغنانا عن ذلك كله وسيجئ إنشاء اللَّه التعرض له في الأخبار الدالة على الولاية و ( كيف كان ) فالاستدلال بهذه الآية الشريفة مبني على أن تفسير أولي الأمر بالمعصومين عليهم السّلام في الروايات من باب بيان المصداق في عصر تفسيرها نظير ما قلناه في تفسير أهل الذكر في قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) * بالأئمة عليهم السّلام .
و ( ثانيهما ) قوله تعالى * ( الْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) * بتقريب منا : وهو انه لا يعقل ان يكون كل مؤمن وليا على كل مؤمن وإلا لكان كل واحد من المؤمنين وليا ومولَّى عليه . على أن ذلك يذهب الاستفادة من جعل الولاية فلا بد من إرادة ولاية المؤمن الذي يصلح للمرجعية والزعامة عليهم وليس عندنا غير الفقيه العادل الجامع للشرائط . ويمكن المناقشة .
أولا : بأن ظاهر التعبير هو الولاية بمعنى الحب التي مقتضاها الرأفة والرحمة كما هو ظاهر النسبة للعموم إذ لو كان أراد الرئاسة لكان التعبير

347

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست