responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 262


( الخامس ) إذا سأل المقلد ما لا يحتاج اليه كما لو سأل عن الزكاة وهو ليس عنده مال زكوي فهل يجب الجواب ولو كفاية مقتضى إطلاقات تلك الأدلة الوجوب وان كان ذهب صاحب المفاتيح إلى عدم الوجوب ولعل الظاهر هو ذلك لعدم مخاطبة السائل بالحكم المسؤول عنه وعدم تنجزه عليه فغير واجب عليه معرفته ، وظاهر الأدلة إنما يقتضي وجوب البيان لم يجب عليه المعرفة إلا أن يدعي انصراف الأدلة لغير ذلك ، وهكذا الكلام إذا علم أن غرض السائل مجرد الاطلاع على مذهب المجتهد أو نحو ذلك وليس غرضه العمل بالفتوى وبناء على عدم وجوب الإفتاء فلو شك المجتهد في أن غرض السائل هو العمل بالفتوى أو غير ذلك أو انها محل ابتلائه أم لا فالظاهر الوجوب ، إذ الظاهر من السؤال هو كونه للعمل وانه محل ابتلائه وهل يصدق السائل في دعوى الغرض أو لا يصدق الظاهر تصديقه في مثل هذه الأمور لانسداد باب العلم فيها ولقبول قول ما لا يعلم إلا من قبله بناء على حجية قوله .
( السادس ) من الفروع انه هل الواجب الإفتاء على المجتهد مطلقا بحيث إذا كانت عنده ملكة الاجتهاد وجب عليه تحصيل جميع مقدمات الفتوى فيكون وجوبه كالصلاة بالنسبة لمقدماتها من الطهارة . بمعنى انه يجب عليه الاجتهاد الفعلي فيما لم يعمل استنباطه فيه من الأحكام أو ان الإفتاء واجب مشروط كالحج بالنسبة للاستطاعة فلا يجب الإفتاء وتحصيل مقدماته فيما لم يستنبط الحكم الشرعي ظاهر الأدلة التي أقيمت على وجوب الإفتاء هو الأول .

262

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست