responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 177


الواحد ونحوه ، لأن الأحكام الموجودة عنده ترجع لجواز العمل بالأمارة وجواز العمل بالأمارة مختص بالمجتهد دون العامي لعين ما ذكره الخصم في الظن الانسدادي لوضوح أن موضوع جواز العمل بالأمارة موجود عند المجتهد دون العامي فإن موضوع جواز العمل بها لمن عرف حجية الظهور وعدم المعارض وصحة السند نظير ما ذكره الخصم في الظن المطلق الانسدادي من عدم وجود موضوع جواز العمل به عند العامي .
وأيضا إن العامل بالأمارة بناء على مسلك الخصم من أن جعل الحجية عبارة عن جعل الطريقة المحضة لم يثبت بها حكم شرعي أصلا لا الواقعي ولا الظاهري ، وإنما الامارة تنجز الواقع عليه لو صادفت الواقع وتكون عذرا لو خالفت فلم يكن المجتهد يعلم بالحكم الشرعي من الأمارة أصلا .
إن قلت : إن المجتهد يعلم بالحكم الأصولي الشرعي وهو قيام الامارة على هذا المورد وعدم قيامها ، فالعامي يقلده في ذلك ، ففي مورد قيام الامارة يؤخذ به ، وفي مورد عدمها يرجع العامي إلى ما يحكم به عقله كما أفاده الآخوند ( ره ) في كفايته .
قلنا : الحكم الأصولي لا يجوز التقليد فيه كما سيجيء إنشاء اللَّه تعالى في مباحث التقليد في مسألة ( ما لا يجوز التقليد فيه ) . ولو سلمنا جوازه فقيام الامارة على مورد خاص أمر يحكم به العقل وليس بحكم فرعي شرعي كما هو واضح ، ولا بحكم أصولي شرعي لأن الحكم الأصولي الشرعي هو نفس حجية الامارة لا قيامها على مورد خاص وتطبيقها على موضوع معين ، فلو جاز رجوع العامي للمجتهد في قيام الامارة على مورد خاص وهو أمر عقلي لكان يجوز له أن يرجع إلى المجتهد في الأصول العقلية كالبراءة العقلية ، هذا مضافا إلى أنه لم يعهد في أحد من العلماء حوالة مقلديه إلى ما يحكم به عقله .

177

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست