نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 145
الاجتهاد اجتهادا ولا مشاحة في الاصطلاح . « الثالث » مخالفتهم في توقف الاستنباط للأحكام الشرعية على العلوم التي اعتبرها الأصوليون في الاجتهاد من العلوم الأدبية والمنطق وعلم الرجال والأصول فإنهم لا يقولون بالتوقف عليها . « الرابع » مخالفتهم في توقف الاجتهاد على الملكة القدسية ، فإنهم لا يقولون باعتبارها في الاجتهاد . « الخامس » مخالفتهم في حجية الأدلة ما عدا الكتاب والسنة ، بل ما عدا السنة عند الكثير منهم ، فحصر الكثير منهم مستند الأحكام في السنة . وبعضهم أضاف إليها الكتاب ، وأنكروا حجية الإجماع والعقل . « السادس » إن بعضهم اعترف بصحة الاجتهاد وحجية ظن المجتهد في حقه لكنهم أنكروا حجيته في حق مقلده فحكموا بوجوب الاجتهاد عينا وحرمة التقليد على المكلف ، وإن على العامي أن يرجع إلى عارف عدل يذكر له مدرك الحكم الشرعي الفرعي من الكتاب والسنة ، فإن كان عربيا فهو وإلا يترجم له معانيهما بالمرادف من لغته ومع تعارض الأدلة يبين له طريق الجمع بحمل المنسوخ على الناسخ ، والعام على الخاص ، والمطلق على المقيد ومع تعذر الجمع يذكر له أخبار العلاج ، وإذا احتاج إلى معرفة الراوي يذكر له حاله ، وسيجئ إن شاء اللَّه التعرض لهذا القول في مبحث وجوب الاجتهاد كفائيا . إذا عرفت ذلك فيكون الكلام معهم هنا في المقامين : الأول والثاني ، وأما المقام الثالث والرابع فقد تقدم منا الكلام عليها عند الكلام فيما يتوقف عليه الاجتهاد ، وأما المقام الخامس فالكلام معهم فيه في علم الأصول عند التكلم في حجية ظواهر الكتاب والعقل والإجماع . وأما المقام السادس فسيجيء إن شاء اللَّه الكلام فيه عند الكلام في التقليد ، وحيث تبين لك أن الكلام مع الأخباريين هنا في المقام الأول والثاني
145
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 145