نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 140
واشعار التعليق به بالعلية ، فالمراد إلزام الحاكم من حيث إنه حاكم ويخرج بذلك فتواه بشيء ولو كانت الفتوى بعبارة الإنشاء لأنه ليس فيها إلزام باعتبار انه حاكم ، ولا يخفى ما فيه ، فان أخذ الحاكم في تعريف الحكم يلزم منه الدور لأن معرفة الحاكم موقوفة على معرفة الحكم . ( والتحقيق ) أن يقال إن الفتوى والحكم يختلفان بالذات ، فالأولى يقصد منها الأخبار بحكم اللَّه تعالى في الواقعة سواء كانت بصيغة الإنشاء أو بصيغة الاخبار ، وسواء كانت في واقعة جزئية مخصوصة ، أو في واقعة عامة كلية . والحكم عبارة عن الإلزام ممن له الفتوى لا من اللَّه تعالى بل بإجراء القوانين الشرعية والفتاوى الدينية على واقعة خاصة وإنفاذها فيها لإثبات حق أو استيفاء حق ، أو في المصالح العامة كالهلال والحكم بالجهاد والدفاع ونحو ذلك مما يرجع لنظم البلاد أو رفع الفساد فالحكم يتضمن الفتوى دون العكس ، فالفرق بينهما جوهري وذاتي من وجوه : ( الأول ) إن الفتوى اخبار عن حكم اللَّه تعالى . والحكم فعل صادر من الحاكم اما إنشاء أو عمل . ( الثاني ) إن الحكم الشرعي في الفتوى ينسب للَّه تعالى . وفي الحكم الاصطلاحي للحاكم . ( الثالث ) الفتوى هي الملزم بها والمنفذة ، والحكم هو الإلزام بها . ( الرابع ) إن الفتوى يجوز نقضها للمجتهد الآخر في صورة ما إذا خالفه في المبني والمستند ، وللمقلد بالرجوع للغير بخلاف الحكم ، فإنه ماضي في حقهما ما لم ينكشف الخلاف . فللمجتهد الآخر الأخذ بالحكم ولا يجب عليه الفحص عن صحة مستند الحكم ، وكذلك للمقلد الأخذ بالحكم من دون الفحص عن الأعلمية بخلاف الفتوى فإنه لا يجوز للمجتهد الآخر الأخذ بها ما لم يفحص عن مستندها ويكون صحيحا لديه ولا المقلد ما لم تكن من الأعلم .
140
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 140