نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 612
< فهرس الموضوعات > المراد من حرمة النقض < / فهرس الموضوعات > بينهما ( لا يقال ) ان هذا العدم لم يحرز لاحتمال أنه في الواقع يكون الحكم الثاني مؤثرا لكونه هو المطابق للواقع ( لأنا نقول ) ان عدم التأثير يكون هو الثابت لانتفاء الموضوع وهو الحكم في السابق فإن السالبة بانتفاء الموضوع تصدق لا محالة بخلاف الموجبة فإنها تكذب عند انتفاء الموضوع ( والتحقيق أن يقال ) أن الحكم الثاني حاكم على الأول لأنه يشتمل على نقض الأول بخلاف الأول فإنه لم يكن ناظرا للحكم الثاني وبعبارة أخرى أن الحكم الثاني لا يكون إلا بعد فساد الأول فهو كاشف عن فساد الأول نظير اليد الثانية الكاشفة عن زوال حكم اليد الأولى . ( وان شئت قلت ) أن الحكم الثاني يشتمل على حكمين أحدهما الحكم بنقض الحكم الأول وثانيهما الحكم بالوظيفة نعم لو كان الحكم الآخر غير ناظر للحكم الأول كأن حكم أحدهما بالهلال والآخر بعدمه من دون التفات منهما إلى حكم صاحبه فحينئذ يرجع إلى المرجحات المذكورة في مقبولة عمر بن حنظلة فإن فقدت يتساقطان ويرجع لحكم حاكم ثالث لأن مقبولة عمر بن حنظلة تعرضت لترجيح الحكمين المتعارضين ( لا يقال ) أنا نشك في مانعية الحكم الثاني من نفوذ الحكم الأول والأصل عدم المانع ( لأنا نقول ) انا نشك أيضا في مانعية الحكم الأول من نفوذ الحكم الثاني والأصل عدم المانع . ( لا يقال ) أن الحكم الثاني قبل صدور الأول كان نافذا قطعا فيستصحب بعد صدوره ( لأنا نقول ) أنه قبل صدور الحكم الأول لم يكن موجودا حتى يستصحب نفوذه . المراد من حرمة النقض ( التنبيه السابع ) هل المراد بحرمة النقض وقبول الحكم الالتزام بآثار المحكوم به مطلقا في نوعه أو في شخصه من حيث انفصال الخصومة أو ما هو محط الحكم بأن يكون الحكم طريقا بالنسبة إلى الجهة التي وقعت الخصومة فيها وكانت محط
612
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 612