نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 503
< فهرس الموضوعات > الفتوى بأن المشتري بالخيار إذا غاب عن البائع فللبائع ان يدفع الثمن للفقيه لفسخ البيع عند حلول الأجل < / فهرس الموضوعات > نعم فيما عدى ذلك فالقسم الثاني منهم ليس للحاكم الشرعي الولاية على أموالهم ولا على أزواجهم مع قطع النظر عن الولاية العامة حتى فيما كان الغائبون غير متمكنين من التصرف في أموالهم لبعد المسافة أو لحبسهم وذلك للأصل وأما القسم الأول فللحاكم الولاية على حفظ أموالهم فقط ولا دليل على ذلك مع قطع النظر عن ثبوت الولاية العامة إلا الإجماع المدعي ولا دليل على جواز التصرف في أموالهم بالبيع والشراء والتبديل ونحو ذلك حتى بعد الفحص عنه واليأس وان كان لهم فيه مصلحة فإن الأصل الحرمة ولقاعدة عدم حل مال امرء إلا بطيب نفسه ولا تجري قاعدة والإحسان وإلا لجرت في أموال الحاضرين وهكذا ليس على الحاكم استيفاء ما للغائبين في الذمم ولذا لا يحجر على أموال غرمائهم بخلاف المجانين والسفهاء فإنه له الاستيفاء والتحجير على غرمائهم وهكذا لا يجوز التصرف في أموالهم بالقسمة بين ورثتهم حتى بعد الفحص واليأس عنهم كما هو المحكي عن معظم الأصحاب في المسالك و ( دعوى ) انه قد تقرر في أبواب الفقه ان الحاكم ولي الغائب وأرسلها الفقهاء إرسال مسلمات ( مدفوعة ) بما هو المحكى عن المسالك ان من القواعد المقررة في بابها ان الودعي ليس له دفع الوديعة إلى الحاكم مع إمكان المالك ولا مع غيبته إلا مع الضرورة ولو كان الحاكم كالمالك لجاز الدفع إليه في الموضعين ( ودعوى ) تنزيل الظن بالموت منزلة اليقين . دعوى بلا دليل ودعوى لزوم تعطيل حق الوارث . فاسدة لعدم ثبوت استحقاقه للمال لعدم العلم بانتقاله اليه < صفحة فارغة > [ الفتوى بأن المشتري بالخيار إذا غاب عن البائع فللبائع ان يدفع الثمن للفقيه لفسخ البيع عند حلول الأجل . ] < / صفحة فارغة > قال المرحوم النراقي ( ره ) ان من الموارد التي لا أرى عليها دليلا ما تداول في هذه الأعصار في المبايعات الشرطية التي فيها خيار الفسخ للبائع بشرط رد الثمن إلى المشترى في زمان معين فإذا لم يحضر المشترى في الزمان المعين يجيئون بالثمن إلى الفقيه ويفسخون المبايعة ولا أرى لذلك وجها فان شرط الخيار هو رد الثمن إلى المشتري فإذا لم يتحقق الشرط كيف يتحقق الفسخ وكون الفقيه قائما مقامه
503
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 503