responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 469


< فهرس الموضوعات > ولاية الفقيه على المال الذي يؤخذ على أرض الجزية < / فهرس الموضوعات > و ( الخراج ) ما يضرب على الأراضي المذكورة من النقود كالأجرة عليها . ( والمقاسمة ) ما يضرب عليها من حاصل الزرع كالأجرة عليها وليس لهما مقدار معين في الشرع بل مقدارهما بنظر المتولي لشؤون المسلمين بحسب ما تقتضيه مصلحتهم . وقد يسميان بالقبالة وبالطقس وبالميري ، وقد يطلق الخراج على المقاسمة كما في مرسلة حماد بن عيسى عن أبي الحسن ( ع ) حيث قال : الأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة بيد من يعمرها ويحيها على صلح ما يصالحهم عليه الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم الحديث .
ولا ريب في أن الفقيه في زمن الغيبة الجامع لشرائط الولاية له الولاية على تلك الأراضي الخراجية لكونها راجعة للمسلمين وهو وليهم فيؤجرها بما يراه من المصلحة كما أن له الولاية على صرف أجرتها في مصالح المسلمين لولايته عليهم أرض الجزية والذمة و ( منها ولايته على المال الذي يؤخذ على أرض الجزية ) وهي الأرض التي صولح أهلها على أن الأرض لهم وعليها طقسها بحسب ما يصالحهم ولي المسلمين من النصف أو الثلث أو غير ذلك وهذه تسمى بأرض الجزية وارض الذمة وهي تكون ملكا لأربابها يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكه ليس عليهم شيء سوى الضريبة المجعولة عليهم بالصلح وإذا أسلم أهلها طوعا كانت لهم .

469

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست