< فهرس الموضوعات > آراء فقهائنا القائلين بالنفي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آراء فقهائنا القائلين بالتعزير ، أو الحد < / فهرس الموضوعات > آراء فقهائنا القائلين بالنفي : 1 - الشيخ محمد حسن النجفي : " إما التعزير بمعنى العقوبة على الفاعل المستحق ، فلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . والمشهور أن تقديره إلى الإمام كغيره مما ثبت فيه التعزير للأصل والنصوص . . . والنفي المذكور في موثق سماعة محمول على ما إذا رآه الحاكم في التعزير . . . " [1] . 2 - السيد الخوئي : " وطأ بهيمة مأكولة اللحم ، أو غيرها ، فلا حد عليه ، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ، وينفى من بلاده إلى غيرها . " [2] . 3 - الشيخ الوالد : " إذا وطأ البالغ العاقل ، البهيمة عزر . . . أما مسألة التغريم ونفي البلد فقد عرفت الأدلة ، فنقول زيادة كما في الموثق عن الرجل يأتي بهيمة . . . فقال ( عليه السلام ) : عليه أن يجلد حدا . . . ثم ينفى عن بلاده . " [3] . آراء فقهائنا القائلين بالتعزير أو الحد : 1 - الشيخ الصدوق : " إذا أتى الرجل البهيمة فإنه يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذ ، وروي عليه الحد . " [4] . 2 - المفيد : " ومن نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما دون الحد في الزنا واللواط . . . " [5] . 3 - السيد المرتضى : " ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن من نكح بهيمة