responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 86


< فهرس الموضوعات > آراء فقهائنا القائلين بالنفي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آراء فقهائنا القائلين بالتعزير ، أو الحد < / فهرس الموضوعات > آراء فقهائنا القائلين بالنفي :
1 - الشيخ محمد حسن النجفي : " إما التعزير بمعنى العقوبة على الفاعل المستحق ، فلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه .
والمشهور أن تقديره إلى الإمام كغيره مما ثبت فيه التعزير للأصل والنصوص . . .
والنفي المذكور في موثق سماعة محمول على ما إذا رآه الحاكم في التعزير . . . " [1] .
2 - السيد الخوئي : " وطأ بهيمة مأكولة اللحم ، أو غيرها ، فلا حد عليه ، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ، وينفى من بلاده إلى غيرها . " [2] .
3 - الشيخ الوالد : " إذا وطأ البالغ العاقل ، البهيمة عزر . . . أما مسألة التغريم ونفي البلد فقد عرفت الأدلة ، فنقول زيادة كما في الموثق عن الرجل يأتي بهيمة . . .
فقال ( عليه السلام ) : عليه أن يجلد حدا . . . ثم ينفى عن بلاده . " [3] .
آراء فقهائنا القائلين بالتعزير أو الحد :
1 - الشيخ الصدوق : " إذا أتى الرجل البهيمة فإنه يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذ ، وروي عليه الحد . " [4] .
2 - المفيد : " ومن نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما دون الحد في الزنا واللواط . . . " [5] .
3 - السيد المرتضى : " ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن من نكح بهيمة



[1] جواهر الكلام 41 : 639 - أنظر : قواعد الأحكام 2 : 259 .
[2] مباني تكملة المنهاج 1 : 345 ، المسألة 290 - أنظر : 347 .
[3] ذخيرة الصالحين 8 : 62 .
[4] المقنع : 147 .
[5] المقنعة : 789 .

86

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست