ويعضدهم تقديم الشارع عقده على ابنة الابن على عقده عليها إذا تقارنا ، مع أني لم أجد في ذلك مخالفا عدا الماتن هنا بقي في الحكم مترددا ، وتبعه بعض . . . " [1] . 5 - السيد الخوئي : " وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد الشمول . " [2] . 6 - السيد الخميني : " والظاهر أن لا يقتل أب الأب ، وهكذا . " [3] . هذا ، وتردد في القتل ، المحقق الحلي حيث قال : " وفي قتل الجد بولد الولد تردد . " [4] . أقول : ولم يتعرض الفقهاء للحد - من الضرب والنفي - أو التعزير . ولعل ذلك كان لأجل وضوحه من الاشتراك بينهما . ولكن يمكن أن يقال بعدم تغريبه ، اقتصارا فيما خالف الأصل ، على مورد الوفاق ، وللاحتياط ، ولأنه مبني على التخفيف . فتأمل . آراء المذاهب الأخرى : الشافعي : " وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد ، وبذلك أقول . . . فكذلك الجد أبو الأب والجد أبعد منه ، لأن كلهم والده . . . وكذلك أبو الأم والذي أبعد منه لأن كلهم والده . " [5] .