responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 55


ويعضدهم تقديم الشارع عقده على ابنة الابن على عقده عليها إذا تقارنا ، مع أني لم أجد في ذلك مخالفا عدا الماتن هنا بقي في الحكم مترددا ، وتبعه بعض . . . " [1] .
5 - السيد الخوئي : " وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد الشمول . " [2] .
6 - السيد الخميني : " والظاهر أن لا يقتل أب الأب ، وهكذا . " [3] .
هذا ، وتردد في القتل ، المحقق الحلي حيث قال : " وفي قتل الجد بولد الولد تردد . " [4] .
أقول : ولم يتعرض الفقهاء للحد - من الضرب والنفي - أو التعزير . ولعل ذلك كان لأجل وضوحه من الاشتراك بينهما . ولكن يمكن أن يقال بعدم تغريبه ، اقتصارا فيما خالف الأصل ، على مورد الوفاق ، وللاحتياط ، ولأنه مبني على التخفيف . فتأمل .
آراء المذاهب الأخرى :
الشافعي : " وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد ، وبذلك أقول . . . فكذلك الجد أبو الأب والجد أبعد منه ، لأن كلهم والده . . .
وكذلك أبو الأم والذي أبعد منه لأن كلهم والده . " [5] .



[1] رياض المسائل 2 : 512 - أنظر البداية للحر العاملي 2 : 280 .
[2] مباني تكملة المنهاج 2 : 72 .
[3] تحرير الوسيلة 2 : 469 .
[4] المختصر النافع : 297 .
[5] الأم 6 : 36 .

55

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست